responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 295

ولا تناولها لما بعد النزول; لأنّ العامّ المخصَّص حجّة في الباقي.

مناقشة الأقوال الأُخر:

ويلزم القائل بالجريان: نجاسة المياه الكثيرة المجتمعة من الأمطار الغزيرة في الأرض المستوية، وهو معلوم البطلان.

والقائل باشتراط الميزاب: نجاستها، وإن جرت في الأراضي المنحدرة، بل وإن صارت كالأنهار العظيمة; وفساده أوضح من سابقه.

وقد يستدلّ على ذلك[1] أيضاً بأنّ عدم انفعال ماء الغيث لو توقّف على الكثرة أو الجريان، كان المجتمع منه في المحلّ النجس على التدريج قبل حصول أحد الأمرين نجساً، وطهره إذا أكثر أو جرى إمّا بنفس الكثرة والجريان، أو بالقطرات الأخيرة التي بها يحصل أحدهما، أو كلاهما، بعيد جدّاً[2]، بل فاسد قطعاً، فتعيّن القول بالطهارة مطلقاً، وهو المطلوب.

ويضعّف بورود نظيره على المشهور في القطرات اليسيرة قبل حصول القوّة المصحّحة; لإطلاق الإسم.

والجواب عنهما واحد، وهو أنّ بلوغ النازل على التدريج إلى الحدّ المعتبر كاشف عن طهارته من أوّل الأمر، والمحذور إنّما يلزم لو قيل بنجاسته بالملاقاة وطهارته إذا بلغ الحدّ المذكور، ولم يقل بذلك أحد.

حجّة القول بالجريان وجوابه:

احتجّ من قال بالجريان بما رواه الشيخ والكليني(قدس سرهما)، عن هشام بن الحكم، في


[1]. أي : على القول المختار في المسألة .

[2]. أي : طُهره هكذا بعيدٌ جداً .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست