الحسن، عن أبي عبد الله 7، في ميزابين سالا، أحدهما بول
والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضرّه ذلك»[1].
وعن محمّد بن مروان، وفي الكافي عنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه7، قال: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب
ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك، ما كان به بأس»[2].
ومارواه الشيخ والصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن
جعفر، أنّه سأل أباالحسن7عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من
الجنابة، ثمّ يصيبه المطر[3]،
أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا
بأس به»[4].
وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى 7، قال:
سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟
قال: «إذا جرى به المطر فلا بأس»[5].
وما رواه أيضاً في كتابه، والحميري بإسناده عنه، عن أخيه 7،
قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيَكفُ فيصيب الثياب، أيصلّى
فيها قبل أن
[1]. الكافي 3 : 12 ، باب
اختلاط ماء المطر بالبول ... ، الحديث 1، التهذيب 1 : 436 /
1295 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 14 ، وسائل الشيعة
1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6،
الحديث 4.
[2]. الكافي 3 : 12 الحديث
2 ، وليس في سنده «محمد بن مسلم» ، التهذيب 1 : 436 /
1296 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 15 ، وفيه :
«ميزاب ببول وميزاب بماء» ، وسائل الشيعة 1 : 144 ،
كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب 5 ، الحديث 6 .
[4]. الفقيه 1 : 8 ،
الحديث 6 ، التهذيب 1 : 436 / 1297 ، الزيادات في باب
المياه ، الحديث 16 ،
وسائل الشيعة 1 :
145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث
2 .
[5]. مسائل علي بن جعفر : 130 ،
الحديث 115 ،وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 9 .