وقول الكاظم 7 في طين المطر: «أنّه
لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلاّ أن يُعلم أنّه قد نَجَّسه شيءٌ
بعد المطر»[1].
وقوله 7 في الصحيح، عن الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صُبَّ
فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
«لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه، فلابأس ]به[»[2].
وقول الصادق 7 في الصحيح، عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء،
فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من
الماء أكثر منه»[3].
وفي الخبر، وقد سئل عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ
القطرة؟ قال: «ليس به بأس»[4].
ولا يقدح: ضعف الإسناد في بعضها[5]; لانجباره بالشهرة
وغيرها.
ولا اختصاص البعض بالوارد على النجس; لعدم الفرق بين الورودين عندنا.
[1]. الكافي 3 : 13 ، باب
اختلاط ماء المطر بالبول ... ، الحديث 4 ، الفقيه 1 :
70 / 163 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، الحديث 15 ، التهذيب
1 : 282 / 783 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ،
الحديث 70 ، وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ،
أبواب النجاسات ، الباب 75، الحديث 1 .
[2]. الفقيه 1 : 8 / 7 ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 443 /
1321 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 40 ، وسائل الشيعة
1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،الباب 6،
الحديث 2 ،
وما بين المعقوفين أثبتناه من
المصدر .
[3]. الفقيه 1 : 7 / 4 ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 :
144 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب 6، الحديث 1 .
[4]. التهذيب 1 : 449 / 1348 ،
الزيادات في تطهير البدن ... ، الحديث 21 ، وسائل الشيعة
1 : 147 ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 8 .
[5]. كرواية الكاهلي الضعيفة بالإرسال ،
وهي الرواية الأُولى ، ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، وهي الرواية
الثالثة ، ومرسلة الصدوق ، وهي الرواية الثانية .