responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 294

وقول الكاظم 7 في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلاّ أن يُعلم أنّه قد نَجَّسه شيءٌ بعد المطر»[1].

وقوله 7 في الصحيح، عن الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صُبَّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه، فلابأس ]به[»[2].

وقول الصادق 7 في الصحيح، عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه»[3].

وفي الخبر، وقد سئل عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: «ليس به بأس»[4].

ولا يقدح: ضعف الإسناد في بعضها[5]; لانجباره بالشهرة وغيرها.

ولا اختصاص البعض بالوارد على النجس; لعدم الفرق بين الورودين عندنا.


[1]. الكافي 3 : 13 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول ... ، الحديث 4 ، الفقيه 1 : 70 / 163 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، الحديث 15 ، التهذيب 1 : 282 / 783 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 70 ، وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 75، الحديث 1 .

[2]. الفقيه 1 : 8 / 7 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 443 / 1321 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 40 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،الباب 6، الحديث 2 ،
وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[3]. الفقيه 1 : 7 / 4 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 1 .

[4]. التهذيب 1 : 449 / 1348 ، الزيادات في تطهير البدن ... ، الحديث 21 ، وسائل الشيعة 1 : 147 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 8 .

[5]. كرواية الكاهلي الضعيفة بالإرسال ، وهي الرواية الأُولى ، ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، وهي الرواية الثالثة ، ومرسلة الصدوق ، وهي الرواية الثانية .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست