responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 293

إمّا أن يعتبر في الماء خاصّة، أو فيه وفي الأرض أيضاً، بأن يعتبر وسطاً في الصلابة والرخوة، فلا يكون صخراً ينحدر عنه الماء سريعاً، ولا رملا يغور فيه ولا يجري عليه.

وعبارة الوسيلة يحتمل ما يحتمله كلام الشيخ، غير أنّ الظاهر فيها الاكتفاء بمطلق الجري، بخلاف ما قاله الشيخ; فإنّ ظاهره اعتبار الميزاب.

وعلى بعض الوجوه يرتفع الخلاف بينهما، بل الخلاف بينهما أيضاً وبين القول الثالث والرابع، فيعود إلى اعتبار الكثرة أو الجريان في الجملة. وربما رجع القول الرابع إلى الثالث، فيبقى النزاع فيه وفي طهارة القطرة والقطرات، وتعود الأقوال في المسألة إلى ثلاثة.

القول المختار والاستدلال عليه:

وكيف كان، فالمعتمد: عدم اشتراط الكثرة والجريان.

لنا: الأصل، والعمومات، وظاهر الكتاب[1]، وفتوى الأصحاب[2]، وعدم ثبوت المخالف الناصّ، وعسر الاحتراز عن ماء المطر وطينه، وظاهر السيرة القاضية بعدم التوقّي عنهما، والنصوص المستفيضة الدالّة على طهارتهما مطلقاً، كقول الصادق7:«كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر»[3].

وقوله 7: «طين المطر لا ينجس»[4].


[1]. أي : قوله تعالى في سورة الفرقان (25) : 48 .

[2]. تقدّم نقل فتاواهم في الصفحة 288 ـ 289 .

[3]. الكافي 3 : 13 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول ... ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماءالمطلق ، الباب 6، الحديث 5 .

[4]. الفقيه 1 : 8 / 5 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 1 : 147 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 7 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست