responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 292

ممّـا حكاه في الروض[1] ونفى عنه البعد. وهذا أوسع الأقوال، وأضعفها.

الثاني: اشتراط القوّة المصحّحة لإطلاق اسم الغيث والمطر عرفاً، سواء قلّ أو كثر،جرى أو لم يجر. وهو المشهور.

الثالث: اعتبار الكثرة والجريان، ولو بالقوّة. وهو اختيار الفاضل الأردبيليّ[2].

الرابع: اعتبار مسمّى الجريان بالفعل، وإن لم يجر من ميزاب ونحوه، وهو خيرة كشف اللثام، والمنفي عنه البعد في المدارك، والكفاية[3].

الخامس: اشتراط الجريان من المشعب، ميزاباً كان أو مثله. وهو ظاهر قول ابنحمزة[4].

السادس: اشتراط الجريان من الميزاب. وهو ظاهر قول الشيخ[5]، وهذا أضيق الأقوال في المسألة، ما لم يصرف عن ظاهره.

وجملة القول فيه: أنّ ذكر الميزاب إمّا للتعيين، أو التمثيل. وعلى الثاني: فالتمثيل إمّا لبيان المقدار، أو في أصل الجريان. وعلى التقادير فالمراد بالجريان: إمّا خصوص الجريان حقيقةً، أو ما يعمّ ذلك والجريان حكماً، بأن يبلغ ماء المطر من الكثرة حدّ الجريان من الميزاب ونحوه، وإن لم يجر منهما، أو حدّ الجريان مطلقاً، وإن لم يجر أصلا.

وعلى كلّ تقدير، فالحكم إمّا مخصوص بنفس الجاري حقيقةً، أو حكماً، أو المراد ثبوته لماء المطر مطلقاً حال جريانه في بعض المواضع تحقيقاً، أو تقديراً. ثمّ التقدير:


[1]. قد سبق قبل سطور .

[2]. انظر قوله في الهامش 1 من الصفحة السابقة .

[3]. قد سبقت أقوالهم في الصفحة 290 .

[4]. راجع : الصفحة 290 ، الهامش 2 .

[5]. أي ، قوله في التهذيب . راجع : الصفحة 289 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست