responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 291

واستجود الفاضل الأردبيلي[1] قول الشيخ إن حمل الميزاب فيه على التمثيل، وأُريد به الجريان مطلقاً، حقيقةً كان أو حكماً، وادّعى أنّه المستفاد من الأخبار.

وقال المحقّق الكركي في تعليقات الإرشاد: «ولا يشترط جريانه من ميزاب، خلافاً للشيخ. نعم لا بدّ أن يكون فيه فضل قوّة، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة»[2].

وقال الشهيد في الروض: «متى لم نعتبر الميزاب، كما هو مذهب أكثر الأصحاب، فلا بدّ من فضل قوّة للمطر، بحيث يصدق عليه اسمه، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة. وكان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء[3] يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد، وإن كان العمل على خلافه»[4].

وحكى ولده في المعالم[5] هذا القول وغلط القائل به، وذبّ عنه في الذخيرة[6]، وشرح الدروس[7].

الأقوال في المسألة:

وقد علم ممّـا حكيناه أنّ في المسألة ستّة أقوال:

الأوّل: طهارة الماء النازل من السماء مطلقاً، ولو كان قطرة واحدة، وهو اللازم


[1]. مجمع الفائده والبرهان 1 : 256 ، قال فيه : « فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس
بالغيث باشتراط جريه من الميزاب على الجريان ، أو الكثرة وكون الجريان حقيقةً أو حكماً ، وبالجملة
هو جيّد ومستفاد من الأخبار » .

[2]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن المحقّق الكركي ، حياته وآثاره 9 ) : 46 .

[3]. هو السيّد حسن بن السيّد جعفر ، المعاصر لشيخنا الشهيد الثاني .

[4]. روض الجنان 1 : 372 .

[5]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 314 .

[6]. ذخيرة المعاد : 121 ، السطر 27 .

[7]. مشارق الشموس : 213 ، السطر 14 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست