responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 290

وحكى فى الروض[1] التخصيص بالجاري من الميزاب عن الشيخ، وعزى التعميم إلى باقي الأصحاب، ومال فيه إلى التخصيص.

وقال ابن حمزة: «وحكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك»[2]. أي كالجاري.

قال في القاموس: «والمشعب: الطريق، وكمَنْبَر: المثقب»[3]. وقال: «المثقب ـكمقعدـ: الطريق العظيم»[4].

والظاهر أنّ المراد به هنا مطلق المجرى، من ميزاب ونحوه.

وحكى في كشف اللثام، عن ظاهر التهذيب، والمبسوط، والوسيلة، والجامع: اعتبار الجريان من الميزاب. ثمّ قال: والظاهر اعتبار مسمّى الجريان الحاصل بانتقال ماء المطر من مكان إلى مكان، كجريان الماء في أعضاء الطهارة[5]. واحتمل أن يكون ذلك هو مراد الشيخ ومن وافقه.

وفي المدارك: «ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيداً إلاّ أنّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً أقرب»[6].

وفي الكفاية: «ولا يبعد اعتبار الجريان في الجملة، وإن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميزاب، وإن كان ذلك أحوط»[7].


[1]. روض الجنان 1 : 372 .

[2]. الوسيلة : 73 . ورد فيه بلفظ « مثعب » ، بدل « مشعب » ، وهو كما في لسان العرب : 2 : 98 ، « ثعب » : « بالفتح ، واحد مثاعب : الحياض » .

[3]. القاموس المحيط 1 : 88 ، « شعب » .

[4]. نفس المصدر : 41 ، « ثقب » .

[5]. كشف اللثام 1 : 258 و 259 ، نقل بالمضمون .

[6]. مدارك الأحكام 2 : 377 .

[7]. كفاية الأحكام 1 : 49 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست