والصيمري[1]،
والمحقّق الكركي[2]، وولده[3]، والشهيد الثاني[4]، وسبطه[5]، والشيخ البهائي[6]، وغيرهم[7].
وقال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب
فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[8].
وقال في المبسوط، في فصل المياه: «ومياه الميازيب
الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء»[9].
وقال في أحكام النجاسات: «وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد
خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب ولا البدن، ما
لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري»[10].
وظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من
الميزاب.