responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 289

والصيمري[1]، والمحقّق الكركي[2]، وولده[3]، والشهيد الثاني[4]، وسبطه[5]، والشيخ البهائي[6]، وغيرهم[7].

وقال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[8].

وقال في المبسوط، في فصل المياه: «ومياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء»[9].

وقال في أحكام النجاسات: «وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب ولا البدن، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري»[10].

وظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب.

قال في المعالم: «وتبعه في ذلك صاحب الجامع»[11].


[1]. كشف الالتباس 1 : 45 .

[2]. جامع المقاصد 1 : 112 .

[3]. لايوجد لدينا كتابه .

[4]. مسالك الأفهام 1 : 130 .

[5]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2 : 377 .

[6]. حبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 115 .

[7]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 217 ـ 218 .

[8]. التهذيب 1 : 436 ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث 15 ، وفيه : « أو رائحته » .

[9]. المبسوط 1 : 6 .

[10]. نفس المصدر : 39 .

[11]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 311 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست