responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 288

مصباح ] 10[

في حكم ماء الغيث وإن لم يجر من الميزاب

المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة ماء الغيث، وإن لم يجر من ميزاب[1]ونحوه^. وبه قال الشيخ في النهاية[2]، وابن إدريس[3]، والمحقّق[4]،
والعلاّمة[5]، والشهيد[6]، والسيوري[7]، وابن فهد[8]، وابن القطّان[9]،

^. جاء في حاشية «ش»: «في المعالم[10] والمدارك[11]: قول أكثر الأصحاب ومنهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم، وفي الذخيرة[12] وشرح الدروس[13]: إنّه المشهور بين الأصحاب» منه(قدس سره).


[1]. في «ل» : الميزاب .

[2]. اعلم أنّ الشيخ (رحمه الله) في النهاية أطلق الحكم بطهارة ماء المطر مالم يغلب النجاسة عليه . راجع : النهاية : 54 .

[3]. السرائر 1 : 184 .

[4]. شرائع الإسلام 1 : 47 .

[5]. كما في نهاية الإحكام 1 : 229 ، ومنتهى المطلب 1 : 29 .

[6]. كما في البيان 98 ، وذكرى الشيعة 1 : 79 .

[7]. التنقيح الرائع 1 : 39 .

[8]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 36 .

[9]. معالم الدين في فقه آل يس ( مخطوط ) : 3.

[10]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 311 .

[11]. مدارك الأحكام 2 : 375 ، وصرّح فيه إلى أنّه مذهب أكثر الأصحاب .

[12]. ذخيرة المعاد : 120 ، السطر 44 .

[13]. مشارق الشموس : 211 ، السطر 8 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست