المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة ماء الغيث، وإن لم يجر
من ميزاب[1]ونحوه^. وبه قال الشيخ في
النهاية[2]،
وابن إدريس[3]، والمحقّق[4]،
والعلاّمة[5]،
والشهيد[6]، والسيوري[7]، وابن فهد[8]، وابن القطّان[9]،
^. جاء
في حاشية «ش»:
«في المعالم[10]
والمدارك[11]:
قول أكثر الأصحاب ومنهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم، وفي الذخيرة[12]
وشرح الدروس[13]:
إنّه المشهور بين الأصحاب» منه(قدس سره).