responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 287

وفي القاموس: «والغَدر، كَصَرْد، القطعة من الماء، يغادرها السيل، كالغدير»[1].

وأغرب في المصباح المنير[2]، حيث فسّر الغدير بالنهر، ولعلّه إطلاق مهجور.

وفي الحديث: «ربما بُلينا بالغدير من المطر وغيره»[3]، وهو مع احتماله العطف على الغدير، لا ينافي غلبة استعماله في ماء المطر، كما قلناه.

المراد بانقطاع المطر:

والمراد بانقطاع المطر: انقطاع تقاطره من السماء لا مطلقاً، فلو انقطع كذلك ثمّ تقاطر من سقف أو جدار، فبحكم الواقف، وكذا لو جرى من جبل أو أرض منحدرة، بعد سكون المطر. ويحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم ولو قبل الاستقرار على الأرض; فلو لاقت في الجوّ شيئاً، ثمّ سقطت على نجس، نجست بالملاقاة ما لم تتقوّى باتّصالها بالنازل بعدها.

ولو احتمل انقطاع النازل، ولم يعلم ذلك، فهو على طهارته; لأنّ الأصل عدم الانقطاع.


[1]. القاموس المحيط 2 : 100 ، « غدر » .

[2]. المصباح المنير : 443 ، « غدر » .

[3]. لم نجد هذا النصّ في كتب الأخبار . نعم، ورد بدون قوله : « وغيره » ، في التهذيب 1 : 442 / 1316 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 35 ، والاستبصار 1 : 22 / 55 ، باب الماء القليل يحصل فيه شيء
من النجاسة ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 1 : 163 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ،
الحديث 14 ، فعلى هذا ينتفي الإشكال من الأصل .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست