responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 286

وفاق^. والوجه فيه ظاهر; فإنّه ماء قليل منقطع عمّـا يتقوّى به، فينجس بالملاقاة كغيره، عملا بعموم ما دلّ على نجاسة ما دون الكرّ من الراكد، من دون تفصيل بين ما أصله البئر، أو الجاري، أو المطر. ولا يعارضه إطلاق ما دلّ على طهارة الغيث، كما لا يعارضه الأدلّة الدالّة على طهارة البئر أو الجاري; فإنّ المعتبر[1] في اختلاف أحكام المياه ما عليه من الصفات والإضافات، دون ما كانت عليه، وإن صحّ الإطلاق بهذا الإعتبار أيضاً، كما يقال: اشرب ماء النهر، ولا تشرب ماء البئر; فإنّه غير ملتفت إليه في ثبوت الأحكام وإلاّ لزم عدم انفعال (المأخوذ من الجاري بالملاقاة، وإن قلّ، وهو معلوم البطلان)[2].

وروى الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله 7، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[3].

والغدير: إمّا مختصّ بماء المطر، أو غالب فيه. قال الجوهري: «الغدير: القطعة من الماء، يغادرها السيل»[4].

^. جاء في حاشية «ل» و «ش» و «د»: «نَفَى الخلاف عنه في المعالم[5]، وحكى الاتّفاق عليه في كشف اللثام[6]» منه(قدس سره) .


[1]. في حاشية بعض النسخ بدل « المعتبر » : « المعيار » .

[2]. في حاشية بعض النسخ بدل مابين القوسين : « شيء من المياه ، فإنّها مأخوذة ممّا لاتنفعل ، وبطلانه ظاهر » .

[3]. التهذيب 1 : 439 / 1308 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 27 ، الاستبصار 1 : 11 / 17 ،
باب كمية الكر ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحديث 5 .

[4]. الصحاح 2 :766 ، « غدر » .

[5]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 313 .

[6]. كشف اللثام 1 : 260 ، وظاهره ادّعاء الاتّفاق ، لا حكايته ، فراجع .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست