responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 285

فيصحّ استثناؤه من حكم القليل إذا وردت عليه النجاسة حال التقاطر.

ويرد عليه: عدم اختصاص الحكم حينئذ بماء الغيث; فإنّ المجتمع من غيره كالمجتمع منه في عدم الانفعال حال نزول المطر، إلاّ أن يراد به المتّصل بالغيث مطلقاً، وإن لم يجتمع منه، فيلغو اشتراط النزول; لأنّ الاتّصال به لا يكون إلاّ حال نزوله.

ومع هذا فلا يستفاد من الاستثناء حكم النازل نفسه إلاّ من جهة اللزوم، بناءً على أنّ تقوّي الغير يستلزم عدم انفعاله، والمقصود بالذات بيان حكم النازل.

والتحقيق: أنّ طهارة الماء الوارد على القول به مخصوصة بالوارد المتميّز عن المورود عليه بعد الورود، فأمّا غير المتميّز فكالوارد على الماء النجس، فإنّه ينجس به على القولين; لاتّحاد حكم الماءين المختلطين على الوجه الرافع للتمييز بينهما.

وعلى هذا يصحّ استثناء الغيث نازلا من عموم انفعال القليل وإن قلنا بالفرق بين الورودين; لأنّ الغيث النازل لا ينجس بملاقاة الماء النجس، بخلاف غيره من القليل الوارد.

ومنه يعلم طهارة الماء النجس بنزول الغيث عليه; لامتناع بقاء كلّ منهما على حكمه مع انتفاء التميّز، وعدم قبول الغيث النجاسة بمقتضى الأدلّة المخرجة له عن حكم القليل، فتعيّن طهر النجس به.

وقد علم ممّـا قلناه:

ظهور الفائدة في استثناء المتّصل بالغيث على القولين، وفي الغيث النازل على القول بالتسوية.

وأنّ الفائدة في استثنائه على القول بالفرق إنّما تظهر في الوارد منه على الماء النجس، دون غيره.

وقد فهم من التقييد بالاتّصال نجاسة القليل المجتمع منه بعد الانقطاع، وهو موضع

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست