responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 284

مصباح 9

في عدم انفعال ماء الغيث نازلاً

تحقيق المسألة على مباني مختلفة:

يستثنى من انفعال القليل بالملاقاة: ماء الغيث نازلا وما يتّصل به.

والحكم بطهارة الملاقي للنجاسة في الجملة موضع وفاق.

واستثناؤه نازلا من العموم ظاهر على القول بالتسوية بين الورودين، كما هو المختار.

أمّا على القول بالفرق بينهما، واختصاص الانفعال بالماء الوارد عليه النجاسة، فيشكل ذلك بأنّ المستثنىـ وهو ماء الغيث نازلاـ وارد على النجاسة، لا مورود عليه، والوارد على هذا القول طاهر مطلقاً، وإن لم يكن غيثاً، فلا يثبت للغيث خصوصيّة في هذا الحكم، بل لا يصحّ استثناؤه على الحقيقة من القليل المحكوم بنجاسته، وهو خصوص المورود عليه.

ويندفع بعدم ثبوت الاستثناء من القائل بالفرق، والتخصيص المستفاد من الأكثر مبنيّ على ما ذهبوا إليه من التسوية، فلا إشكال.

ويمكن أن يقال أيضاً: أنّ المراد بماء الغيث في كلام الأصحاب هو المجتمع منه حال نزول المطر، دون الغيث النازل نفسه، والورود من لوازم الثاني، دون الأوّل،

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست