responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 283

بعدم دلالة الخبر على ما قاله، وأنّ ذلك شيء ارتكبه لضرورة الجمع.

واعلم أنّ المستفاد من كلام الشيخ أنّه يرى للماء خصوصيّة في هذا الحكم، ومن ثَمّ ذكر الأصحاب خلافَه هنا. واحتمل بعض المتأخّرين^ كونه ناظراً إلى ما نسب إلى بعضهم من العفو عمّـا يترشَّش من النجاساتـ كرؤوس الإبرـ على الثوب والبدن، من دون أن يكون للماء خصوصيّة في ذلك. وهذا، وإن ناسبه التعليل بعدم إمكان التحرّز، إلاّ أنّ الشيخ قد صرّح بخلافه في المبسوط; فإنّه قال في فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات: «وكلّ نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان، أدركها الطرف أو لم يدركها»[1].

هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟

ويظهر من كلام جماعة من الأصحاب أنّ مذهب الشيخ في الاستبصار هو العفو عن خصوص الدم القليل، فيكون مخالفاً لما قاله في المبسوط من العفو عن كلّ ما لايمكن التحرّز عنه من النجاسات.

وكلامه المنقول سابقاً[2] لا يدلّ على اختصاص الحكم بالدم، والظاهر أنّ تعرّضه له تبعاً للرواية المتضمّنة له، من دون أن يكون له خصوصيّة في الحكم.

وعلى ما قالوه يكون للشيخ في المسألة ثلاثة أقوال، وعلى ما قلناه فليس له إلاّ قولان.

^. جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «هو الفاضل المحقّق الشيخ حسن في المنتقى[3]» منه (قدس سره).

الصفحة 284


[1]. المبسوط 1 : 36 .

[2].أي : كلامه المنقول عن الاستبصار . اُنظر : الصفحة 275 .

[3]. منتقى الجُمان 1 : 49 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست