responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 282

وقد يقال: المراد بإصابة الإناء إصابة الماء توسّعاً; فإنّه إطلاق شائع في العرف، ويدلّ على إرادته هنا: وقوع الترديد في الجواب بالاستبانة[1] في الماء وعدمها، وهي غير محتملة مع الشكّ، وأنّ الظاهر توجّه النفي في قوله: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء» إلى القيد، فيكون المنفي استبانة الدم الموجود في الماء.

وجوابه: أنّ التعرّض للاستبانة لكونها طريقاً إلى العلم بالوقوع، وتوجّه النفي إلى القيد إنّما يفيد إصابة الماء لو كان قوله: «في الماء» خبراً أو ظرفاً للكون، إذا كان تامّاً، أمّا إذا كان ظرفاً للاستبانة فلا يقتضي ذلك، سواء جعل الفعل تامّاً، أو ناقصاً والخبر قوله: «يستبين»; إذ مقتضى توجّه النفي إلى القيد حينئذ وجوده مستبيناً في غير الماء، لا وجوده فيه غير مستبين.

وفي الكافي: «إن لم يكن شيئاً»[2] بالنصب، وهو أوفق بقوله: «وإن كان شيئاً بيّناً»، وعلى هذه الرواية يتعيّن أن يكون قوله: «في الماء» ظرفاً للاستنابة وقيداً لها، فيتوجّه النفي إليه دونها; لأنّ الضابط فيه الرجوع إلى القيد الأخير.

وفي الذخيرة: إنّ رواية النصب أدلّ على قول الشيخ[3]; وهو كماترى.

ويرد على الاستدلال أيضاً: أنّ عدم استبانة الدم في الماء لا يقتضي بلوغ قِطَع الدم في الصغر حدّ رؤوس الإبَر على ما قاله الشيخ، فإنّ الدم قد لا يستبين في الماء وهو أعظم من ذلك، ولذا قال في الاستبصار: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم نحو رؤوس الإبر التي لا تحسّ ولا تدرك»[4]، وهذا اعتراف منه


[1]. في «د» : بين الاستبانة .

[2]. الموجود في النسخة المحقّقة الموجودة من الكافي 3 : 74 ، باب النوادر ، الحديث 16 : « إن لم يكن شيء» بالرفع .

[3]. ذخيرة المعاد : 125 ، السطر 9 ، نقل بالمضنون .

[4]. تقدّم تخريجه في الصفحة 275 ، الهامش 4 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست