وغيرهما، ما يجتمع من الماء الذي يصبّونه على أجسادهم، وهو وارد على
النجاسة، لا مورود عليه، فالحكم بنجاسته ليس إلاّ لأنّ الماء الوارد ينجس
بالملاقاة، كعكسه.
ويشهد لما قلناه أيضاً: ما رواه الشيخ والصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن
جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى 7 عن البيت، يبال على ظهره ويغتسل فيه
من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى
فلا بأس به»[1].
ونحوه ما في كتاب المسائل لعليّ بن جعفر، عن أخيه 7، قال:
سألته عن المطر، يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟
قال: «إذا جرى فلا بأس»[2].
فإنّ المطر حال نزوله وارد على النجاسة، ولولا أنّ الوارد كغيره في
الانفعال للغى الشرط[3].
والجواب عن حجّة المرتضى: أنّ غاية ما هناك قضاء الضرورة بطهارة الماء الوارد على
المحلّ المتنجّس; إذ استعقب طهر المحلّ، فأمّا طهارة الوارد مطلقاًـ
ولو على النجس أو المتنجّسـ في ما عدا الغسلة المطهّرة، فلا.
واحتجّ
من وافقه من المتأخّرين[4]:
بأنّ أقصى ما دلّت عليه الأدلّة الدالّة على انفعال القليل هو انفعال ما وردت عليه
النجاسة، فيتمسّك فيما عدا ذلك بمقتضى الأصل، والعمومات السالمة عن المعارض.
وجوابه:
معلوم ممّـا سبق.
[1]. التهذيب 1 : 436 / 1297 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 16 ، الفقيه 1 : 8 /
6 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة
1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
6، الحديث 2 .
[2]. مسائل علي بن جعفر : 130 ،
الحديث 115 ، وفيه : « إذا جرى به » ، وسائل الشيعة
1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
6، الحديث 9 .