responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 269

وموثّقته الأُخرى، عنه 7، أنّه قال: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات»[1].

والتقريب فيها: أنّ الوجه في غسل هذه الأواني نجاسة الماء الوارد عليها لولا الغسل. والحمل على أنّ العلّة تنجيس المباشر لها حال الاستعمال بعيد جدّاً، خصوصاً في رواية عليّ بن جعفر، وموثّقة عمّـار، فإنّهما في قوّة النصّ فيما ذكرناه من السبب.

ومنها: الأحاديث الواردة في المنع من غسالة الحمّـام، المعلّلة باجتماعها ممّـا يغتسل به اليهودي، والنصراني، وغيرهما من أصناف الكفّار، كموثّقة ابن أبي يعفور، عن الصادق 7، قال: «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّـام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرُّهم، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[2].

ومثلها رواية أُخرى له[3]، ورواية حمزة بن أحمد[4] وغيره[5].

والوجه في هذه الأخبار: أنّ المراد بغسالة أُولئك الأخباث، كاليهودي والنصراني


[1]. التهذيب 1 : 300 / 832 ، باب تطهير الثياب ... ، الحديث 119 ، وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53، الحديث 1 .

[2]. علل الشرائع : 292 ، الباب 220 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11، الحديث 5 .

[3]. الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحّمام ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11، الحديث 4 .

[4]. التهذيب 1 : 396 / 1143 ، باب دخول الحمّام ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11، الحديث 1 .

[5]. انظر : وسائل الشيعة 1 : 218 ـ 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11، الحديث 2 و 3 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست