responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 271

وأمّا ما ذكره ابن إدريس، من استمرار الفرق بين الورودين على فتاوى الأصحاب وأُصول المذهب[1]، فتوجّه المنع إليه ظاهر ممّـا قلناه، خصوصاً إذا كان المراد دعوى الاتّفاق على ذلك; فإنّا لم نجد قائلا بالفرق ممّن تقدّمه إلاّ السيّد المرتضى (رحمه الله)، وهو معترف بأنّه لم يجد في ذلك نصّاً في كلام الأصحاب، ولا قولا صريحاً. وما قاله (رحمه الله) أيضاً ليس بصريح في الحكم بالفرق، فإنّه قال: «ويقوى في نفسيعاجلاً إلى أن يقع التأمّل»[2]. والتقوية ليست صريحة في الفتوى، فكيف إذا علّقت بالتأمّل، وكانت في بادئ النظر، كما اتّفق هنا للسيّد.

وكلام ابن إدريس في المسألة[3] لا يخلو عن اضطراب; فإنّه مع تصحيحه الفرق، وادّعائه استمراره على الفتاوى والأُصول، ذكر قبل ذلك ما ينافيه; فإنّه قال متّصلا بكلامه المذكور: «وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء، فإن كان من الغسلة الأُولى، يجب غسله، وإن كان من الغسلة الثانية أوالثالثة، لا يجب»[4].

ولو كان الماء الوارد على النجاسة طاهراً، غير منفعل بها، لاستوت الغسالة في جميع الغسلات; فبين كلاميه تدافع.

والحقّ: أنّه ليس للأصحاب في المسألة حكم قاطع، ولا فتوى ظاهرة، لا في التسوية ولا في الفرق، غير أنّ التسوية هي قضيّة المذهب المستفاد من إطلاقهم القول بنجاسة القليل بالملاقاة، واستثنائهم منه ماء الاستنجاء وماء المطر حال النزول، وهي لازمة لكلّ من قال بنجاسة الغسالة عند التحقيق.

]


[1]. سبق ذكره في الصفحة 263 .

[2]. المسائل الناصريات : 72 ، المسألة 3 .

[3]. « في المسألة » لم ترد في «د» .

[4]. السرائر 1 : 180 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست