responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 259

بقاء الشغل بالطهارة والصلاة.

قال: «ويحتمل العدم، كما احتمل في موضع من المنتهى[1]; لأصل طهارة الماء، وعموم النصّ والفتوى على أنّ كلّ ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه، ولم يعلم هنا»[2].

ويرد على الأوّل: أنّ أصل تأخّر النجاسة عن الطهارة معارض بمثله; فإنّ الطهارة أيضاً فعل حادث، والأصل تأخّره، إلاّ أن يقال: إنّ الطهارة فعل المكلّف، ووقتها معلوم عنده، بخلاف وقوع النجاسة; فإنّه مشتبه، فالأصل تأخّره. ولولا النصّ لكان في الحكم بإطلاقه نظر، لكن ظاهر النصّ يشمل القسمين، وكذا عموم قولهم: «كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر»[3].

وعلى ما وجّه به عدم الإعادة في الثاني، من الأصل والعموم: أنّ العلم بالنجاسة هنا حاصل بمقتضى الأصل; فإنّ الماء المشكوك في كرّيته محكوم عليه بالنقص عن الكرّ، بالأصل، ويلزم من ذلك نجاسته، كما نبّه عليه الشارح الفاضل.


[1]. منتهى المطلب 1 : 54 .

[2]. نفس المصدر .

[3]. مرّ تخريجه في الصفحة السابقة ، الهامش 2 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست