قال: «ويحتمل العدم، كما احتمل في موضع من المنتهى[1];
لأصل طهارة الماء، وعموم النصّ والفتوى على أنّ كلّ ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه،
ولم يعلم هنا»[2].
ويرد على الأوّل: أنّ أصل تأخّر النجاسة عن الطهارة معارض بمثله; فإنّ
الطهارة أيضاً فعل حادث، والأصل تأخّره، إلاّ أن يقال: إنّ الطهارة فعل المكلّف،
ووقتها معلوم عنده، بخلاف وقوع النجاسة; فإنّه مشتبه، فالأصل تأخّره. ولولا النصّ
لكان في الحكم بإطلاقه نظر، لكن ظاهر النصّ يشمل القسمين، وكذا عموم
قولهم: «كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر»[3].
وعلى ما وجّه به عدم الإعادة في الثاني، من الأصل والعموم: أنّ العلم بالنجاسة هنا
حاصل بمقتضى الأصل; فإنّ الماء المشكوك في كرّيته محكوم عليه بالنقص عن الكرّ،
بالأصل، ويلزم من ذلك نجاسته، كما نبّه عليه الشارح الفاضل.