responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 258

أحدهما: أنّ لو وجد نجاسة في الكرّ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية، أو بعدها، فهو طاهر.

واحتجّ عليه في كشف اللثام[1]: بالأصل، ونحو قول الصادق 7: «الماء كلّه طاهر، حتّى يُعلَم أنّه قذر»[2].

قلت: لا يخفى أنّ الأصلـ وهو أصل تأخّر الوقوع عن بلوغ الكرّيةـ معارض بمثله، وهو أصل تأخّر البلوغ عن الوقوع. نعم، لو علم زمان البلوغ، أو كان الماء معلوم الكرّية في زمان وإن لم يعلم مبدأ البلوغ، اتّجه التمسّك بالأصل; إذ الأصل تأخّر الحادث المجهول الوقت عن الحادث المعلوم. ولعلّهم أرادوا هذا الفرض، وهو المقابل للمسألة الآتية.

ويمكن أن يكون التمسّك بالأصل في إحدى صور المسألة، وبالحديث للجميع[3]; فإنّه أعمّ من الاستصحاب.

ثانيهما: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها، فالأصل الصحّة، ولو علم سبقها وشكّ في بلوغ الكرّية أعاد[4].

واستند في كشف اللثام[5] لأصل الصحّة بأصالة التأخّر، وجعلها قاضية بالصحّة، ووجّه الثاني باشتراط عدم الانفعال في الكرّية، والأصل عدمها، مضافاً إلى أصالة


[1]. كشف اللثام 1 : 276 .

[2]. الكافي 3 : 1 ، باب طهور الماء ، الحديث 2 و 3 ، التهذيب 1 : 228 / 619 و 620 و 621 ،
باب المياه وأحكامها ، الحديث 2 و 3 و 4 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 1، الحديث 5 .

[3]. في «د» و «ل» للجمع .

[4]. قواعد الأحكام 1 : 190 .

[5]. كشف اللثام 1 : 378 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست