مصباح 8
في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة
لا فرق في الحكم بنجاسة القليل بين الملاقاة لنجس، أو متنجّس، ووارد أو مورود عليه، كثير أو قليل، دم أو غيره.
والمستند في ذلك كلّه: تحقّق الملاقاة الموجبة للانفعال.
الأوّل: عدم الفرق بين النجس والمتنجس
والتعميم الأوّل: موضع وفاق، ويدلّ عليه الروايات المتضمّنة لنجاسة الماء بنجاسة أوانيه، وبنجاسته بملاقاة اليد القذرة، ونحوها، وهي كثيرة[1].
وأيضاً فانفعال الماء بالنجس يقتضي انفعاله بالمتنجّس; فإنّ العين النجسة إنّما يلاقي جزءً من الماء، ونجاسة الباقي ليست إلاّ بالمتنجّس، كما هو ظاهر.
وأمّا الثاني: وهو التسوية بين الورودين
فهو ظاهر المعظم، حيث أطلقوا القول بنجاسة القليل بملاقاة النجاسة، كما في
[1]. راجع : الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة ، وقد سبقت في المصباح الخامس ، الصفحة 91 وما بعدها .