responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 260

مصباح 8

في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة

لا فرق في الحكم بنجاسة القليل بين الملاقاة لنجس، أو متنجّس، ووارد أو مورود عليه، كثير أو قليل، دم أو غيره.

والمستند في ذلك كلّه: تحقّق الملاقاة الموجبة للانفعال.

الأوّل: عدم الفرق بين النجس والمتنجس

والتعميم الأوّل: موضع وفاق، ويدلّ عليه الروايات المتضمّنة لنجاسة الماء بنجاسة أوانيه، وبنجاسته بملاقاة اليد القذرة، ونحوها، وهي كثيرة[1].

وأيضاً فانفعال الماء بالنجس يقتضي انفعاله بالمتنجّس; فإنّ العين النجسة إنّما يلاقي جزءً من الماء، ونجاسة الباقي ليست إلاّ بالمتنجّس، كما هو ظاهر.

وأمّا الثاني: وهو التسوية بين الورودين

فهو ظاهر المعظم، حيث أطلقوا القول بنجاسة القليل بملاقاة النجاسة، كما في


[1]. راجع : الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة ، وقد سبقت في المصباح الخامس ، الصفحة 91 وما بعدها .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست