[1]. وهو قول السيّد المرتضى في الذريعة
2 : 325 ، والمحقّق في المعارج :
201 ، والعلاّمة في تهذيب الوصول: 288 ، والشهيد في ذكرى
الشيعة 1 : 43، وغيرهم من أساطين الفقه والأُصول.
[2]. وهو مقبول عمر بن حنطلة ، المروي في
الكافي 1 : 67، باب اختلاف الأحاديث، الحديث 10 ، وفيه :
« فقال 7 : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
وأصدقهما في الحديث وأورعهما » .
[3]. نقل الفاضل التوني في الوافية: 301، عن
المحقّق الشيخ علي الكركي في حواشيه على كتاب الجهاد من الشرائع، الإجماع على وجوب
تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين. وادّعى الشيخ حسن في معالم الدين (قسم
الأُصول): 246، أ نّه قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم.
أمّا ما قد ينسب إلى المحقّق الحلّي من ادّعاء الإجماع، فلم نجده في
المعارج، كما لم نجد القول بأنّه من مسلّمات الشيعة في الذريعة (للسيد
المرتضى) .
[4]. انظر: الذريعة 2 :
325 . وقال الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول):
246 : «ويحكى عن بعض الناس القول بالتخيير
هنا» .