responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 25

قيل: لا[1]، وهو المشهور; للأصل، وفحاوي الكتاب العزيز، والخبر المقبول[2]، والإجماع المنقول[3]، وقبح تفضيل المفضول، ووجوب اتّباع أقوى الظنون مع تعذّر العلم.

وقيل: نعم[4]; لكونه منصوباً بالعموم، وللإطباق على الرجوع إلى الفقهاء المتعاصرين في جميع الأعصار، مع أنّ الغالب فيهم الاختلاف والتفاضل.

والحزم الرجوع إلى الأعلم الأورع، فإن اختلفا[5] في الوصفين[6] فإلى أعلم الورعين، ثمّ إلى أورع العالمين، ومع المساواة فالتخيير أو التبعيض.

] كيفية إثبات الإجتهاد:[

ويثبت الاجتهاد ومراتبه: بالاختبار، والاشتهار، وتصديق الفقهاء، وإذعان


[1]. وهو قول السيّد المرتضى في الذريعة 2 : 325 ، والمحقّق في المعارج : 201 ، والعلاّمة في تهذيب الوصول: 288 ، والشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 43، وغيرهم من أساطين الفقه والأُصول.

[2]. وهو مقبول عمر بن حنطلة ، المروي في الكافي 1 : 67، باب اختلاف الأحاديث، الحديث 10 ، وفيه : « فقال 7 : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما » .

[3]. نقل الفاضل التوني في الوافية: 301، عن المحقّق الشيخ علي الكركي في حواشيه على كتاب الجهاد من الشرائع، الإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين. وادّعى الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 246، أ نّه قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم.

أمّا ما قد ينسب إلى المحقّق الحلّي من ادّعاء الإجماع، فلم نجده في المعارج، كما لم نجد القول بأنّه من مسلّمات الشيعة في الذريعة (للسيد المرتضى) .

[4]. انظر: الذريعة 2 : 325 . وقال الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 246 : «ويحكى عن بعض الناس القول بالتخيير هنا» .

[5]. في « ش » و « ن » : اختلف .

[6]. « في الوصفين » لم ترد في «د» ، وزاد في «ل» بعده : الورعين.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست