حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً،
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[1];
فإنّه دلّ على أنّ المنصوب مَن استجمع الصفات المذكورة، وليس إلاّ المجتهد
المطلق.
أوصاف الفقيه:
ثمّ إنّ للفقيه من حيث الاجتهاد والإفتاء
والقضاء ثلاثة أوصاف اعتبارية مترتّبة، يستلزم اللاحق منها السابق.
وهو بالاعتبار الأوّل: نافذ الرأي في ذات نفسه
مطلقاً، وإن لم يكن عدلا، أو كان ووجد من هو أعلم منه وأعدل.
وبالثاني: على المقلّد[2]، إذا
اعتقد فيه اجتماع شرائط الاجتهاد والعدالة، ولا ينفذ على المجتهد.
وبالثالث: يجري عليه أيضاً[3] في
الدعاوي والخصومات، مع التراضي به، أو انتصابه من قِبَل السلطان العادل
بالخصوص.
الأقوال في تقليد الأعلم:
وهل ينفذ حكم الفقيه مع التمكّن من الأفقه؟
[1]. الكافي 1 : 67، باب اختلاف
الحديث ، الحديث 10، و 7 : 412، باب كراهية الارتفاع إلى ... ،
الحديث 5، وفيهما : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد ... فليرضوا
... » ، التهذيب 6 : 244 / 6، باب من إليه الحكم،
الحديث 6، وفيه : « فليرضوا » ، وسائل
الشيعة 27 : 136 ـ 137 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ،
الباب 11 ، الحديث 1.