responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 24

حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[1]; فإنّه دلّ على أنّ المنصوب مَن استجمع الصفات المذكورة، وليس إلاّ المجتهد المطلق.

أوصاف الفقيه:

ثمّ إنّ للفقيه من حيث الاجتهاد والإفتاء والقضاء ثلاثة أوصاف اعتبارية مترتّبة، يستلزم اللاحق منها السابق.

وهو بالاعتبار الأوّل: نافذ الرأي في ذات نفسه مطلقاً، وإن لم يكن عدلا، أو كان ووجد من هو أعلم منه وأعدل.

وبالثاني: على المقلّد[2]، إذا اعتقد فيه اجتماع شرائط الاجتهاد والعدالة، ولا ينفذ على المجتهد.

وبالثالث: يجري عليه أيضاً[3] في الدعاوي والخصومات، مع التراضي به، أو انتصابه من قِبَل السلطان العادل بالخصوص.

الأقوال في تقليد الأعلم:

وهل ينفذ حكم الفقيه مع التمكّن من الأفقه؟


[1]. الكافي 1 : 67، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10، و 7 : 412، باب كراهية الارتفاع إلى ... ، الحديث 5، وفيهما : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد ... فليرضوا ... » ، التهذيب 6 : 244 / 6، باب من إليه الحكم، الحديث 6، وفيه : « فليرضوا » ، وسائل الشيعة 27 : 136 ـ 137 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1.

[2]. أي: نافذ الرأى على المقلّد.

[3]. أي: بالاعتبار الثالث ـ وهو القضاء ـ يجري نفوذ حكم المجتهد على المقلّد أيضاً في الدعاوي ... .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست