العلماء، وتواتر الأخبار عمّن له أهلية
النظر والاعتبار، وبانتصابه للفتوى في الأمصار من غير نكير، وبإخبار
العدل الواحد الخبيرـعلى الأقرب ـ ; لعموم آية
النبأ[1]،
وأولى منه شهادة العدلين وإخبارهما، وإجازة الحكم من معلوم الاجتهاد دون الرواية;
فربّ حامل فقه ليس بفقيه[2].
وفي الرجوع إلى إخباره مع حسن الظنّ به
نظر، وكذا الاعتماد على مطلق الظنّ.
وحقّ هذا الخطب التثبّت والأناة[3]، وسلوك
جادّة الاحتياط; فإنّ الأمر عزيز المنال، قليل الرجال، مع كثرة
الدعاوي، وغلبة الدواعي والتباس حقيقة الحال فيه على أكثر الناس.