responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 244

مصباح ] 6 [

في تحديد الكرّ

اختلف الأصحاب في تحديد الكرّ; فمنهم: من حدّه بالوزن ولم يعتبر المساحة، كالمفيد في المقنعة[1]، والصدوق في الأمالي[2]، والسيّد المرتضى في الجمل[3]والناصرية[4] والانتصار[5]، وسلاّر في المراسم[6].

ومنهم: من اعتبر المساحة ولم يعتبر الوزن، كالصدوقين في الرسالة[7] والمقنع[8]، وعزاه الشيخ في الخلاف إلى الأصحاب عدا المفيد والمرتضى. قال: «وهو مذهب جميع القميّين وأصحاب الحديث»[9].


[1]. المقنعة :42 و 64 . فقد حدّه بالرطل في الموضعين ، وسكت عن تحديده بالمساحة .

[2]. أمالي الصدوق : 514 ، المجلس 93 . فإنّه بعد بيان حدّه بالوزن يروي رواية التحديد بالمساحة .

[3]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 22 .

[4]. المسائل الناصريّات : 68 ، المسألة 2 .

[5]. الانتصار : 85 .

[6]. المراسم : 36 .

[7]. حكاه في مختلف الشيعة 1 : 21 ، المسألة 4 . عن ابن بابويه وجماعة القميّين .

[8]. المقنع : 31 .

[9]. الخلاف 1 : 190 ، المسألة 147 ، فإنّه بعد حكاية القول الأول والثاني ، المنسوبين إلى المفيد والمرتضى ، قال : «وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار... وهو مذهب جميع القميّين وأصحاب الحديث» .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست