responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 226

ولقول عليّ 7: «لا أُبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا كنت لم أعلم»[1].

وأمّا قوله: «بل الكفّار»، فمجرّد دعوى لا دليل لها ولا برهان عليها، ولو ثبت لكان به غُنية عن غيره من الاحتجاجات الفاسدة والخيالات الباردة.

الردّ على مؤيّدات قول الكاشاني:

ويتوجّه على التأييد بطهارة ماء الاستنجاء:

أوّلا: بأنّ ذلك من باب تخصيص العمومات، وذلك شائع ذائع، وعليه المدار في الفقهيّات.

وثانياً: أنّ تخصيص الحكم بماء الاستنجاء في الأخبار يشعر بالمغايرة لغيره في الحكم، فهو بأن يكون من مؤيّدات القول بالنجاسة أولى منه بالتأييد للطهارة، كما لايخفى.

وعلى التأييد باختلاف الأخبار في تحديد الكرّ:

أوّلا: أنّه مشترك; لاعترافه بالاشتراك في الجملة، كما سبقت الإشارة إليه[2].

وثانياً: اختلاف الأخبار لا اختصاص له بهذه المسألة من بين مسائل الفقه، بل الروايات كما ترى متعارضة في أكثر مسائله; فمجرّد اختلاف الروايات في تحديد الكرّ لا يصلح مستنداً ولا مؤيّداً لطرحها رأساً، بل الواجب الرجوع فيها إلى القواعد المقرّرة في الجمع بين الأخبار، كما يصنع في غير هذه المسألة ممّـا تعارضت فيها الأخبار.


[1]. الفقيه 1 : 72 / 166 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، الحديث 18 ، التهذيب 1 : 269 / 735 ، باب تطهير وغيرها ... ، الحديث 22 ، الاستبصار 1 : 180 / 629 ، باب الرجل يصلّى في ثوب فيه نجاسة ... ، الحديث 1 ، وفي الأخيرين : «ما أُبالي أبول» ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37، الحديث 5 .

[2]. راجع : الصفحة 216 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست