responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 227

وجعْل هذا الاختلاف نظير الاختلاف في أخبار البئر لا يخفى فساده على من تأمّل في الموضعين، وأمعن النظر في أخبار المسألتين.

وثالثاً: أنّ روايات الكرّ وإن توهّم منها المنافاة في بادئ النظر، إلاّ أنّها متطابقة غاية الانطباق، بحيث يرتفع الاختلاف.

المقام الثاني: في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة

وإيراد ما رام به التوفيق بينها وبين أخبار النجاسة.

ومرجعه إلى وجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ ما يدلّ على المشهور إنّمايدلّ بالمفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا الظاهر النصّ[1].

وقال في موضع آخر: «والأكثر على نجاسة ما دون الكرّ بمجرّد الملاقاة; لمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[2]، ولظاهر الآخرين[3]. والمفهوم لايعارض المنطوق، ولا الظاهر النصّ»[4].

ثانيها: الحمل على التنزّه واستحباب الاجتناب، أو التفصيل بالاختيار والاضطرار.

قال في الوافي: «باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا
بأس به»[5].


[1]. هذه العبارة كلام المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 303 ، ولم نجدها بهذا اللفظ في المفاتيح ولا الوافي .

[2]. تقدّم تخريجهما في الهامش 3 و 4 من الصفحة 91 .

[3]. أي صحيحة فضل بن عبدالملك وصحيحة عليّ بن جعفر ، وقد تقدّمتا في الصفحة 104 و 105 .

[4]. مفاتيح الشرائع 1 : 83 ، مع الاختصار .

[5]. الوافي 6 : 55 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام المياه، الباب 6 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست