responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 210

«توضّأ»[1].

فإنّه7 إنّما لم يسأل عن مساحتها; لعلمه بها، بل اقتصر على السؤال عن العمق; لاختلافه.

وأمّا الأخبار الدالّة على الانفعال، فقد وردت في الماء القليل المحقّق القلّة، كماء التور، والركوة، والطست، ونحوها من الأواني، فلذلك أجابوا عنه بالأمر بالإهراق، أو الإكفاء، أو النهي عن الوضوء والشرب، إلى غير ذلك ممّـا يدلّ على النجاسة ولم يقع الجواب في شيء منها بالتغيير وعدمه. ولو كان ذلك هو المعيار مطلقاً لأُجيب به هنا أيضاً، ولو نادراً. نعم، ورد ذلك في رواية زرارة الواردة في الأواني[2]، لكن اختلال متنها وضعف سندها يمنعان عن التعلّق بها.

وبالجملة، فإمعان النظر في موارد الأخبار الواردة من الطرفين يعطي التفصيل الذي عليه المشهور، ويؤكّده الأخبار المصرّحة بالتفصيل، كمفهوم الصحيحين ومنطوق الأخيرين[3].

وبذلك يحصل الجمع بين أخبار الطرفين، وترتفع المعارضة والمنافاة من البين.

وجه ترجيح أخبار الانفعال:

ولاَن سلّمنا التعارض في مدلولات تلك الأخبار، لكان الترجيح لأخبار الانفعال; لأنّها أصحّ من أخبار الطهارة سنداً، وأوضح منها دلالةً، ولاشتمالها على ما هو نصّ


[1]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ... ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 442 / 1317 ، الزيادات
في باب المياه ، الحديث 36 ، الاستبصار 1 : 22 / 54 ، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، الحديث 9 ،
وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحديث 12 .

[2]. تقدّمت في الصفحة 164 .

[3]. الحدائق الناضرة 1 : 295 ـ 298 ، مع تصرّف وتلخيص .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست