فنقول: الذي يمكن أن يستدلّ به للقول بعدم الانفعال أُمور:
الأوّل: الأُصول
وهي هنا أصالة برائة الذمّة عن وجوب الاجتناب، واستصحاب الحالة
السابقة على الملاقاة، واستصحاب طهارة الملاقي الطاهر، وأصالة
الطهارة; فإنّ الأشياء كلّها على الطهارة إلاّ ما نصّ الشارع على
نجاسته، لأنّها مخلوقة لمصالح العباد، لقوله تعالى:
(هُوَ الَّذي
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الاَْرْضِ جَميعاً)[1]،
أي: لانتفاعكم، ولايتمّ النفع إلاّ بطهارتها.
فإنّها تدلّ على طهوريّة الماء المنزَل من السماء بقول مطلق، لكونها
مسوقةً في معرض الامتنان وإظهار الإفضال والإنعام، ولو كان المراد ماءً
منزلا من السماء في الجملة لما أفاد، بل انتفى فائدة الإخبار به.