وجه الاستدلال: أنّ الواجد للقليل الملاقي للنجاسة واجد للماء
قطعاً، فلايجوز له التيمّم; لأنّه إنّما أُبيح عند فقد
الماء، ومتى جاز استعمال الماء في رفع الحدث كان طاهراً، لأنّ النجس
لا يطهر.
الثالث: الأخبار، وهي كثيرة:
الأوّل: الخبر المستفيض المشهور المروي بعدّة طرق، عن أبي
عبد الله 7أنّه قال: «الماء كلّه طاهر حتّى
تعلم أنّه قذر»[4].
وجه الاستدلال: على ما ذكره جدّي العلاّمة المجلسيّ ـ طاب ثراه ـ في
شرح الفقيه[5]
أنّ غاية ما يلزم من أدلّة الانفعال إنّما هو الظنّ، والحكم بالنجاسة قد
عُلّق على العلم بها، والعلم لا يتحقّق مع الاحتمال وإن كان مرجوحاً.
[1]. تفسير القمي 2 : 91 ، ذيل
الآية 18 من سورة المؤمنون .
[4]. الكافي 3 : 1 ، باب
طهور الماء ، الحديث 2 و 3 ، وفيه : « حتّى يُعْلَم
» ، التهذيب 1 : 228 / 619 و 620 و 621 ، باب
المياه وأحكامها ، الحديث 2 و 3 و 4 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحديث 5 .