responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 154

وروى الشيخ الجليل عليّ بن إبراهيم في تفسير هذه الآية، عن الباقر 7 أنّه قال: «هي الأنهار، والعيون، والآبار»[1].

ومنها: قوله سبحانه: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ)[2].

دلّ سبحانه بقوله: (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)على صلاحيّته للتطهير، وهو يستلزم الطهارة.

ومنها: قوله عزّ وجلّ: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً)[3].

وجه الاستدلال: أنّ الواجد للقليل الملاقي للنجاسة واجد للماء قطعاً، فلايجوز له التيمّم; لأنّه إنّما أُبيح عند فقد الماء، ومتى جاز استعمال الماء في رفع الحدث كان طاهراً، لأنّ النجس لا يطهر.

الثالث: الأخبار، وهي كثيرة:

الأوّل: الخبر المستفيض المشهور المروي بعدّة طرق، عن أبي عبد الله 7أنّه قال: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»[4].

وجه الاستدلال: على ما ذكره جدّي العلاّمة المجلسيّ ـ طاب ثراه ـ في شرح الفقيه[5] أنّ غاية ما يلزم من أدلّة الانفعال إنّما هو الظنّ، والحكم بالنجاسة قد عُلّق على العلم بها، والعلم لا يتحقّق مع الاحتمال وإن كان مرجوحاً.


[1]. تفسير القمي 2 : 91 ، ذيل الآية 18 من سورة المؤمنون .

[2]. الأنفال (8) :11 .

[3]. النساء (4) : 43 ، المائدة (5) : 6 .

[4]. الكافي 3 : 1 ، باب طهور الماء ، الحديث 2 و 3 ، وفيه : « حتّى يُعْلَم » ، التهذيب 1 : 228 / 619 و 620 و 621 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 2 و 3 و 4 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحديث 5 .

[5]. روضة المتقين 1 : 33 ، نقل بالمضمون .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست