responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 152

وما روي عن الرضا7 في الفقه المنسوب إليه: «وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الجاري، إلاّ أن يتغيّر لونها وطعمها ورائحتها»[1].

ومنها: ما رواه ابن إدريس في السرائر، عنه6 أنّه قال: «إذا بلغ الماء كرّاً لميحمل خبثاً»[2].

وقال: «إنّ هذه الرواية مُجمع عليها عند المخالف والمؤالف»[3].

وإنّما لم نذكرها في عداد الأدلّة لاحتمال أن يكون المراد من قوله7: «لميحمل خبثاً»، أنّه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، أي: يدفعه عن نفسه، لا أنّه لايقبله حتّى يلزم بمقتضى المفهوم قبول ما دون الكرّ له. وعليه حمله ابن إدريس حيث استدلّ به على جواز تطهير القليل بإتمامه كرّاً.

أدلّة القول بعدم الانفعال:

وإذ قد وقع الفراغ عن أدلّة القول المشهور فلنشرع الآن في دلائل القول الآخر، من الآيات والأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار : ممّـا احتجّ به القائل بالطهارة، أو ذكره العلماء في كتب الاستدلال، أو عثر عليه النظر القاصر وأدّى إليه الفكر الفاتر.

ولم آلُ جهداً في استقصاء ما ورد من الأخبار في هذا المضمار، ولمأقتف سُنَن المحتالين من[4] تكثير[5] دلائل المطلوب، وتقليل أدلّة المخالفين، بل أذكر كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال، ثمّ أتبعه بما يوضح الحال، ويحسم مادّة الإشكال.


[1]. فقه الرضا 7 : 91 ، وفيه : « سبيل الماء الجاري » ، مستدرك الوسائل 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 13، الحديث 3 .

[2]. السرائر 1 : 63 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6 .

[3]. السرائر 1 : 63 ، بتفاوت يسير .

[4]. في « د » و « ل » : في .

[5]. في « ش » و « ل » : تكثّر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست