وما رواه الصدوق (رحمه الله) في المجالس:
«إنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة
أشبار عمقاً»[1].
ورواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه،
عنه7 قال: «الكرّ نحو حبّي هذا»، وأشار
إلى حب من تلك الحباب التى بالمدينة[2].
ومنها: الأخبار الدالة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار، المقتضية
لاعتبارها في الراكد بطريق أولى، مع استفادة العلّية من بعضها، فتكون من باب
العلّة المنصوصة:
كموثّقة عمّـار الساباطي، قال: سئل
أبو عبد الله 7 عن البئر، يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو
رطبة، فقال: «لا بأس ]به[ إذا كان فيها ماء كثير»[3].
ورواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله
7، قال: «إذا كان الماء في الركي كرّاً لم
ينجّسه شيء»[4]،
الحديث.
[1]. أمالي الصدوق : 514 ،
المجلس 93 ، وسائل الشيعة 1 : 165 ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 10، الحديث
2 .
[2]. الكافي 3 : 3 ، باب الماء
الذي لاينجّسه شيء ، الحديث 8 ، التهذيب 1 : 45 / 118 ،
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 57 ، بتفاوت يسير
فيهما ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 10، الحديث 7 .
[3]. التهذيب 1 : 440 / 1312 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 31 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من
المصدر ، الاستبصار 1 : 42 / 117 ، باب البئر تقع فيها
العذرة ... ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحديث 15 .
[4]. الكافي 3 : 2 ، باب الماء
الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 431 /
1282 ، الزيادات في
باب المياه ، الحديث
1 ، الاستبصار 1 : 33 / 88 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر
أحد أوصاف الماء ... ،
الحديث 9 ، وسائل الشيعة
1 : 160 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
9، الحديث 8 .