responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 147

السادس والخمسون: ما روي في كتاب المسائل، وفي كتاب قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: وسألته عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء، يُدخل يده فيه ليتوضّأ من فضله للصلاة؟ قال: «إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أُحبّ أن يتعوّد ذلك، ]إلاّ أن يغسل يده قبل ذلك[»[1].

قوله: «يتوضّأ في الكنيف»، أي: يستنجي، وقوله: «ولست أُحبّ أن يتعوّد ذلك» يعني: إدخال اليد في الماء قبل غَسلها، وإن كانت نظيفة، فيدلّ على استحباب غَسل اليد قبل إدخالها الإناء.

وهو مُجمل بالنظر إلى الوحدة والتعدّد، فيحمل على الوجه المقرّر، وهو الوحدة من حدث البول، والتثنية في حدث الغائط.

السابع والخمسون: ما رواه في كتاب المسائل، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى 7،قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال 7: «إذا جرى فلا بأس»[2].

والتقريب يعلم ممّـا سبق.

الثامن والخمسون: ما روي في الكتابين، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى7، قال: سألته عن الشرب[3] في الإناء يشرب منه الخمر، قدح عيدان أو باطية، قال: «إذا غسله فلا بأس»[4].


[1]. مسائل علي بن جعفر : 207 ، الحديث 446 ، قرب الإسناد : 179 ، وسائل الشيعة 1 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 14، الحديث 1 . وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى .

[2]. مسائل علي بن جعفر : 130 ، الحديث 115 ، وفيه : « إذا جرى به المطر فلا بأس » ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 9 .

[3]. في المصدر وبعض المخطوطات : الشراب .

[4]. قرب الإسناد : 272 ، مسائل علي بن جعفر : 154 ، الحديث 212 ، وسائل الشيعة 25 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30، الحديث 5 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست