responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 146

تأثيره في الشيء مشروط بشرط هو الملاقاة أو التغيير، وغاية ما عُلم اشتراطه هو الملاقاة، وأمّا اعتبار التغيير فهو خارج عن مقتضى الأصل، فيتوقّف ثبوته على الدليل.

وليس المراد من قوله 7: «لا يفسد الماء» الحديث، أنّه لايفسد جميع أفراد المياه إلاّ ما كان له نفس سائلة، حتّى يكون الاستثناء مقتضياً لإفساد ذي النفس لجميع أفراده; لأنّ ذلك لا ينافي إفساد غيره لبعض أفراده، والمطلوب نفيه عن كلّ فرد، بل المراد أنّه لا يفسد شيئاً من أفراد المياه إلاّ ما كان له نفس. والفرق بين الكلامين لا يخفى على من له أدنى تدرّب في أساليب الكلام.

واللازم ممّـا ذكرناه إفساد ذي النفس لشيء من الأفراد، ولَمّا ثبت أنّ الماء الجاري والبئر لا ينجس شيء منهما إلاّ بالتغيير، وكذا الراكد الكثير، كان الإفساد بالملاقاة مقصوراً على القليل الراكد، كما لا يخفى.

الخامس والخمسون: ما رواه في باب الاغتسال من زيادات التهذيب، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مُستَنقَع، (فيتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه، يغتسل منه ويتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء، وهو متفرّق، كيف يصنع؟)[1] قال:«إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة»[2]، الحديث.

ووجه الاستدلال يعلم بما قدّمناه.


[1]. مابين القوسين ورد في المصدر هكذا : « أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لايجد غيره ،
والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرّق ، فكيف يصنع به وهو يتخوّف أن يكون السباع
قد شربت منه ؟ » .

[2]. التهذيب 1 : 441 / 1315 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 1 : 216 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست