قال في القاموس: «الباطية: الناجود»[1].
وقال: «الناجود: الخمر»[2].
ويظهر من الخبر أنّه نوع خاصّ من الإناء.
التاسع والخمسون: وما رواه الراوندي ـ طاب ثراه ـ في النوادر،
بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه :، قال:
«قال عليّ 7: الماء الجاري لاينجّسه
شيء»[3].
دلّ بمفهوم الوصف على أنّ غير الجاري ينجس بالملاقاة، خرج عنه ماء
البئر والراكد الكثير بدليل، فيبقى الباقي مندرجاً تحت عموم المفهوم;
لأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي عند المحقّقين.
الستّون: ما رواه في الفقه المنسوب إلى الرضا ـ صلوات الله
عليه ـ قال: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا
ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات... إلاّ أنيكون فيه
الجيف، فتغيّر لونه وطعمه ورائحته; فإذا غيّرته لم يشرب منه
ولميتطهّر به»[4]،
«واعلموا رحمكم الله أنّ كلّ ماء جار لاينجّسه شيء»[5].
وقال 7: «إن اجتمع مسلم مع ذمّي في
الحمّـام اغتسل المسلم قبل الذمي وماء الحمّـام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له
مادّة»[6].
^ ^ ^
هذه جملة ما اطّلعت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور، وهي
كما ترى