responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 148

قال في القاموس: «الباطية: الناجود»[1]. وقال: «الناجود: الخمر»[2].

ويظهر من الخبر أنّه نوع خاصّ من الإناء.

التاسع والخمسون: وما رواه الراوندي ـ طاب ثراه ـ في النوادر، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه :، قال: «قال عليّ 7: الماء الجاري لاينجّسه شيء»[3].

دلّ بمفهوم الوصف على أنّ غير الجاري ينجس بالملاقاة، خرج عنه ماء البئر والراكد الكثير بدليل، فيبقى الباقي مندرجاً تحت عموم المفهوم; لأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي عند المحقّقين.

الستّون: ما رواه في الفقه المنسوب إلى الرضا ـ صلوات الله عليه ـ قال: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات... إلاّ أنيكون فيه الجيف، فتغيّر لونه وطعمه ورائحته; فإذا غيّرته لم يشرب منه ولميتطهّر به»[4]، «واعلموا رحمكم الله أنّ كلّ ماء جار لاينجّسه شيء»[5].

وقال 7: «إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّـام اغتسل المسلم قبل الذمي وماء الحمّـام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادّة»[6].

^ ^ ^

هذه جملة ما اطّلعت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور، وهي كما ترى


[1]. القاموس المحيط 4 : 303 ، « بطي » .

[2]. القاموس المحيط 1 : 641 ، « نجد » ، وفيه : « الناجود : الخمر وإناؤها » .

[3]. نوادر الراوندي : 39 ، مستدرك الوسائل 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5، الحديث 1 .

[4]. فقه الرضا : 91 ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 3 ، الحديث 7 .

[5]. فقه الرضا : 91 ، مستدرك الوسائل 1 : 192 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 6 .

[6]. فقه الرضا : 86 ، مستدرك الوسائل 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 7 ، الحديث 2 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست