responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 143

ونُقل عن ابن دُريد^ أنّ القُلّة في الحديث قلال هجر وهي عظيمة وزعموا أنّ الواحدة منها تَسَعُ خَمس قِرَب.

وبالجملة، فالقلّة من الأواني المتّسعة، فلا مانع من بلوغ اثنتين منها قدر الكرّ ولا استبعاد فيه، خصوصاً على المختار في تحديده، أعني مذهب القمّيين.

قال المحقّق في المعتبر: «إنّ أبا علي بن الجنيد قال في المختصر: الكرّ القلّتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل»[1].

وهو صريح في المدّعى.

ويؤيّده رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة[2]، حيث وقع السؤال فيها عن الحُبّ يكون فيه ألف رطل من ماء، وقد علمت أنّ القلّة تقرب من مقدار الحُبّ، وحيث أمكن بلوغ قدر القلّتين كرّاً فالواجب حمله عليه ها هنا، وإن كانت القلّة من الأواني المختلفة صغراً وكبراً[3].

والدليل عليه: إجماع الأصحاب (رحمهم الله) على نفي التفصيل بغير بلوغ الكرّية وعدمه; فإنّهم بين من أطلق القول بالطهارة ولم يفصّل أصلا، ومن فصّل ببلوغ الكرّيّة وعدمه، ولا قائل بالفصل، فلو لم يحمل القلّتان على ما بلغ الكرّ لزم خرق الإجماع المركّب، وهو باطل عندنا، وإن لم يرفع متّفقاً عليه.

^. جاء في حاشية «ش» و «د»: «الناقل عنه هو المحقّق في المعتبر[4] والعلاّمة في المنتهى[5]».منه(قدس سره).


[1]. المعتبر 1 : 45 .

[2]. الحديث 49 ، المذكور في الصفحة 140 .

[3]. في « ل » : صغيراً أو كبيراً .

[4]. المعتبر 1 : 45 .

[5]. منتهى المطلب 1 : 35 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست