responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 142

ورواه المحقّق في المعتبر[1] كذلك، وفي آخره: «فتوضّأ واشرب». وكذا رواه العلاّمة في المختلف[2]، لكنّه سلكها في جملة أدلّة ابن أبي عقيل (رحمه الله)، ولعلّ وجهه أنّ إهراق الماء الكائن في الدلو يقتضي ملاقاة اليد للماء أو الدلو رطباً، فلو كان نجساً لأمر بتطهيرها.

وأيضاً لو كان الماء نجساً لزم نجاسة الدلو به، ومجرّد دخوله في البئر لا يوجب طهارته; لانتفاء كيفيّة التطهير فيه، بناءً على أنّه من الأواني، وأنت تعلم أنّ ذلك تمسّك بالمحتمل في طرح الصريح، وبطلانه ظاهر.

الثاني والخمسون: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في باب المياه من زيادات التهذيب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله 7، قال: «إذا كان الماء قدر قُلّتين لمينجّسه شيء، والقُلّتان جرّتان»[3].

القُلّة : ـ بضمّ القاف وتشديد اللام ـ إناء عظيم يشبه الحُبّ، وإنّما سمّيت بذلك لأنّ الرجل القوي يقلّها، أي: يحملها.

قال في القاموس: «القُلّة الحبّ العظيم والجرّة العظيمة»[4].

وقال في مجمع البحرين: «القلّة، بضمّ القاف وتشديد اللام، إناء للعرب، كالجرة الكبيرة، تسع قربتين أو أكثر، ومنه قلال هجر، وهو شبه الحباب»[5].


[1]. المعتبر 1 : 48 ـ 49 .

[2]. مختلف الشيعة 1 : 14 ـ 15 ، ذيل المسألة 1 .

[3]. التهذيب 1 : 440 / 1309 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 28 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10، الحديث 8 .

[4]. القاموس المحيط 4 : 40 ، « قلل » .

[5]. مجمع البحرين 5 : 454 ، « قلل » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست