responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 144

فإن قلت: يمكن التفصّي عن مخالفة الإجماع بحمل التنجيس على ما يقتضي التنزّه وكراهيّة الاستعمال حتّى يوافق القول بالطهارة، وهو وإن كان خلاف الظاهر من لفظ التنجيس إلاّ أنّ الخروج عن الظاهر لازم على تقدير تخصيص القُلّتين بقدر الكرّ أيضاً، فلا ترجيح.

قلت: جعل بلوغ القلّتين حدّاً لثبوت الكراهة يقتضي انتفاؤها معه، فلو لميحمل القلّتان على ما بلغ الكرّ لزم انتفاء الكراهة فيما بلغ قُلّتين وإن نقص عن الكرّ، مع أنّ اللازم على القول بالطهارة ثبوتها فيما نقص عن الكرّ، وإن بلغ قلّتين أو زاد عليه; لورود التحديد بالكرّ وعدمه في صحاح الروايات، والمخلص في الجميع واحد، فالحمل على الكراهة في الخبر ينافي القول بالطهارة، كما ينافي القول بالنجاسة، وطريق الدفع ما ذكرناه.

اللّهم إلاّ أن يحمل هذا الخبر على الكراهة الشديدة، وأخبار الكرّ على مطلق الكراهة، ويكون اللازم منه انتفاء الكراهة المخصوصة عند بلوغ القلّتين، وهو لاينافي ثبوت مطلق الكراهة.

ويضعّف: بأنّ اللازم من الحمل على هذا الوجه ارتكاب التجوّز في الرواية من وجهين: حمل التنجيس على ما يوجب التنزّه، والتخصيص بالكراهة المغلظة.

وأمّا الوجه الذي ذكرناه فإنّما يلزم الخروج عن الظاهر من جهة واحدة، أعني:تخصيص القُلّتين بما بلغ كرّاً، ولا ريب أنّه أولى.

الثالث والخمسون: ما رواه الشيخ في آخر باب المياه من التهذيب، عن فحص بن غياث، عن جعفر بن محمّد 7، قال: «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة»[1].


[1]. التهذيب 1 : 245 / 669 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 52 ، وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 10، الحديث 2 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست