بن جعفر الحميري في كتاب الدلائل، بطُرُق متعدّدة، عن أبي عبد
الله 7، قال: «لمّا كان في الليلة التي
وُعِد فيها عليّ بن الحسين7، قال لمحمّد: يا
بني! ابغني وَضوءاً، فقمت فجئته بوضوء، قال: لا
أبغي هذا فإنّ فيها شيئاً ميتاً، قال: فخرجت فجئت
بالمصباح، فإذا فيه فأرة ميتة، فجئت بوَضوء غيره»[1]،
الحديث.
قوله 7: «لا أبغي هذا» يدلّ على عدم
تعلّق الطلب به، ولو جاز الوضوء منه لوقع متعلّقاً للطّلب، وإن قلنا
بكراهة استعماله، فتأمّل.
الحادي[2] والخمسون: ما رواه الشيخ (رحمه الله)في باب النزح،
عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، قال: كنت مع أبي عبد
الله 7 في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله
7 دلواً فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله 7: «أرِقه». ]قال[: فاستقى آخر، فخرجت فيه
فأرة، فقال 7:«أرِقه».
قال: فاستقى الثالث، فلميخرج فيه شيء، فقال 7: «صبّه في الإناء»، فصبّه في
الإناء[3]^.
^. جاء
في حاشية «ش» و «د»: «ووجه الاستدلال بها: أمره بإراقة الدلوين،
وليس ذلك لأجل وصول التغيير في البئر إذ يأباه الأمر بصب الثالث. ومن
المستبعد جدّاً زوال التغيير بنزح دلوين، ولا لأجل حدوثه زمان الإخراج;
لقضاء العادة بعدم حصوله (د: وصوله) في ذلك الزمان
اليسير، فعُلم أنّ الوجه فيه مجرّد الملاقاة وذلك هو المطلوب».
منه(قدس سره).
[1]. الكافي 1 :
468 ، باب مولد عليّ بن الحسين 7 ، الحديث 4 ،
بصائر الدرجات : 483 ، باب أنّ الأئمّة يعرفون متى يموتون ،
الحديث 11 ، كشف الغمّة 2 : 110 ، عن الدلائل
للحميري ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 15 .
[3]. التهذيب 1 : 254 / 693 ،
باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 24 ، وما بين المعقوفين أثبتناه
من المصدر ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحديث 14 .