responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 141

بن جعفر الحميري في كتاب الدلائل، بطُرُق متعدّدة، عن أبي عبد الله 7، قال: «لمّا كان في الليلة التي وُعِد فيها عليّ بن الحسين7، قال لمحمّد: يا بني! ابغني وَضوءاً، فقمت فجئته بوضوء، قال: لا أبغي هذا فإنّ فيها شيئاً ميتاً، قال: فخرجت فجئت بالمصباح، فإذا فيه فأرة ميتة، فجئت بوَضوء غيره»[1]، الحديث.

قوله 7: «لا أبغي هذا» يدلّ على عدم تعلّق الطلب به، ولو جاز الوضوء منه لوقع متعلّقاً للطّلب، وإن قلنا بكراهة استعماله، فتأمّل.

الحادي[2] والخمسون: ما رواه الشيخ (رحمه الله)في باب النزح، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، قال: كنت مع أبي عبد الله 7 في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله 7 دلواً فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله 7: «أرِقه». ]قال[: فاستقى آخر، فخرجت فيه فأرة، فقال 7:«أرِقه». قال: فاستقى الثالث، فلميخرج فيه شيء، فقال 7: «صبّه في الإناء»، فصبّه في الإناء[3]^.

^. جاء في حاشية «ش» و «د»: «ووجه الاستدلال بها: أمره بإراقة الدلوين، وليس ذلك لأجل وصول التغيير في البئر إذ يأباه الأمر بصب الثالث. ومن المستبعد جدّاً زوال التغيير بنزح دلوين، ولا لأجل حدوثه زمان الإخراج; لقضاء العادة بعدم حصوله (د: وصوله) في ذلك الزمان اليسير، فعُلم أنّ الوجه فيه مجرّد الملاقاة وذلك هو المطلوب». منه(قدس سره).


[1]. الكافي 1 : 468 ، باب مولد عليّ بن الحسين 7 ، الحديث 4 ، بصائر الدرجات : 483 ، باب أنّ الأئمّة يعرفون متى يموتون ، الحديث 11 ، كشف الغمّة 2 : 110 ، عن الدلائل للحميري ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 15 .

[2]. في « ن » : الواحد .

[3]. التهذيب 1 : 254 / 693 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 24 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحديث 14 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست