responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 138

ومنه يعلم أنّ السبب في نجاسة الماء هو ملاقاة النجاسة مطلقاً، وأنّه لا خصوصيّة للكلب في ذلك.

الخامس والأربعون: ما رواه الشيخ في ذلك الباب، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله 7، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصُبَّه»[1].

السادس والأربعون: ما روي في فقه الرضا 7، قال: «إن وقع[2] الكلب في الماء أو شرب منه، أُهريق الماء، وغسل الإناء ثلاث مرّات، مرّةً بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف»[3].

وبمضمونه أفتى الصدوق في الفقيه[4]، حيث ألحق الوقوع بالولوغ وأوجب التجفيف. وأكثر ما يذكره فيه من غير تعرّض للدليل مأخوذ من الكتاب المذكور، وكذا ما نقله عن والده في رسالته إليه.

ويظهر من ذلك وغيره من القرائن أنّ ذلك الكتاب كان من الأُصول المعتمدة المعوّل عليها.


[1]. التهذيب 1 : 238 / 645 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 28 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، الحديث 5 .

[2]. كذا في المصدر، وفي بعض النسخ: «إذا ولغ» .

[3]. فقه الرضا : 93 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1،
الحديث 1 .

[4]. الفقيه 1 : 8 ـ 9 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 10 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست