السابع والأربعون: ما رواه الشيخ في كتاب الأطعمة والأشربة، عن أبي
بصير، قال: دخلتْ أُمّ معبد[1] العبدية على أبي
عبد الله 7، فقالت: جعلت فداك، إنّه يعتريني
قراقر في بطني، (إلى أن قالت:)[2] وقد
وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، وقد (وقفتُ و)[3] عرفتُ
كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك; فقال: «وما
يمنعك عن شربه؟»، قالت: وقد قلّدتك
ديني، فألقى الله حين ألقاه، فأُخبرُه أنّ جعفر بن محمّد أمرني
ونهاني؟! فقال:«يا أبا محمّد[4] ألا
تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل، لا والله لا آذن لكِ في قطرة
منه.»، ثمّ قال أبو عبد الله 7:
«ما يبلّ الميل ينجّس حُبّاً من ماء»، يقولها
ثلاثاً[5].
وهي نصّ في المطلوب.
الثامن والأربعون: ما رواه الشيخ في الكتاب المذكور، عن عمر بن
حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله 7: ما
ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سُكره؟
فقال: «لا والله، ولا قطرة قطرت في حُبّ إلاّ أُهريق ذلك
الحُبّ»[6].
وجه الاستدلال: أنّ المنع عن الاستعمال المكنّى عنه بالإهراق ليس لصدق
اسم
[5]. التهذيب 9 : 130 / 486 ،
باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 222 ، مع اختلاف ، وسائل الشيعة
25 : 344 ، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة
، الباب 20، الحديث 2 . واعلم أنّ الرواية وردت أيضاً في الكافي
6 : 413 ، باب من اضطّر إلى الخمر ... ، الحديث
1 ، وإن أسندها المؤلف إلى التهذيب فقط .
[6]. التهذيب 9 : 130 / 484 ، باب
الذبائح والأطعمة ، الحديث 220 ، وفيه: «ولاقطرة تقطر» ،
وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة
المحرّمة، الباب 18، الحديث 1 .