responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 139

السابع والأربعون: ما رواه الشيخ في كتاب الأطعمة والأشربة، عن أبي بصير، قال: دخلتْ أُمّ معبد[1] العبدية على أبي عبد الله 7، فقالت: جعلت فداك، إنّه يعتريني قراقر في بطني، (إلى أن قالت:)[2] وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، وقد (وقفتُ و)[3] عرفتُ كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك; فقال: «وما يمنعك عن شربه؟»، قالت: وقد قلّدتك ديني، فألقى الله حين ألقاه، فأُخبرُه أنّ جعفر بن محمّد أمرني ونهاني؟! فقال:«يا أبا محمّد[4] ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل، لا والله لا آذن لكِ في قطرة منه.»، ثمّ قال أبو عبد الله 7: «ما يبلّ الميل ينجّس حُبّاً من ماء»، يقولها ثلاثاً[5].

وهي نصّ في المطلوب.

الثامن والأربعون: ما رواه الشيخ في الكتاب المذكور، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله 7: ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سُكره؟ فقال: «لا والله، ولا قطرة قطرت في حُبّ إلاّ أُهريق ذلك الحُبّ»[6].

وجه الاستدلال: أنّ المنع عن الاستعمال المكنّى عنه بالإهراق ليس لصدق اسم


[1]. كذا في المخطوطات ، وفي المصدر : أمّ خالد .

[2]

[3]2 و [681]. مابين القوسين لم يرد في المصدر .

[4]. هو كنية أبي بصير المكفوف .

[5]. التهذيب 9 : 130 / 486 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 222 ، مع اختلاف ، وسائل الشيعة 25 : 344 ، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20، الحديث 2 . واعلم أنّ الرواية وردت أيضاً في الكافي 6 : 413 ، باب من اضطّر إلى الخمر ... ، الحديث 1 ، وإن أسندها المؤلف إلى التهذيب فقط .

[6]. التهذيب 9 : 130 / 484 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 220 ، وفيه: «ولاقطرة تقطر» ، وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 18، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست