responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 137

حبيب، عن أبي جعفر 7، قال: «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»[1].

دلّ7 باشتراط المادّة في انتفاء البأس مع المادّة، لاينافي القول بنجاسة القليل[2]; لأنّه من المواضع المخرجة عن حكم العموم.

الثالث والأربعون: ما رواه الشيخ في باب المياه، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد الله 7 وأنا عنده، عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة، والبعير، والحمار، والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ قال: «نعم، اشرب منه وتوضّأ»، قال: قلت له الكلب؟ قال: «لا»، قلت: أليس هو سبع؟ قال: «لا والله إنّه نجس، لا والله إنّه نجس»[3].

الرابع والأربعون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله 7 مثله[4]^.

وجه الاستدلال: أنّه 7 منع عن استعمال سؤر الكلب في الوضوء والشرب، وليس

^ . جاء في حاشية «ش» و «د»: «سند الرواية الأُولى: سعد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح . وسند الرواية الثانية: سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي عبد الله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة،. فالطريقان مختلفان . نعم، الظاهر أنّ الراوي وهو معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي يُنسب تارة إلى أبيه وأُخرى إلى جدّه»منه (قدس سره).

لأجل التغيير، فيكون باعتبار الملاقاة.

وأيضاً فإنّ الحكم بأنّه نجس مؤكَّد بالقسم وأداة التأكيد، والجملة الاسميّة مع التكرير يقتضي أن يكون نجاسته هي العلّة في المنع عن الاستعمال، وإلاّ لم يكن له تعلّق بالمقام.


[1]. التهذيب 1 : 400 / 1168 ، الزيادات في باب دخول الحمّام ، الحديث 26 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 4 .

[2]. كذا في المخطوطات .

[3]. التهذيب 1 : 238 / 647 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1 ، الحديث 6 .

[4]. التهذيب 1 : 239 / 648 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 31 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، ذيل الحديث 6 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست