الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا،
والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم»[1].
ووجه الاستدلال بهذه الأخبار: أنّها دلّت بظاهرها على المنع من
الاغتسال بغُسالة الحمّـام; للنّهي فيها عنه، وهو حقيقة في التحريم،
وورود التحذير عن الاغتسال في بعضها، وهو بمنزلة النهي في الدلالة عليه وذلك
دليل النجاسة[2];
فإنّ نجاسة الشيء إنّما يستفاد في الأغلب عن النهي عن استعماله في الطهارات،
أو استعماله في المشروط بالطهارة، أو[3] الأمر بغَسله
والاجتناب عنه. وإنّما خُصّ الاغتسال فيها بالنهي للمناسبة الظاهرة،
من حيث أنّ ماء الحمّـام مُعدٌّ للاغتسال دون الوضوء والشرب وتطهير الثياب، وغيرها
من الاستعمالات، وليس في ذلك ما يشعر باختصاص المنع بالاغتسال، كما
ذهب إليه بعض الأوهام[4]
وعزى القول به إلى جماعة من الأعلام.
وتنقيح البحث في هذا المقام يتوقّف على بيان
الحكم في غسالة الحمّـام، وذكر[5]ما
يتبع ذلك من الكلام، وسيأتي في مقامه إن شاء الله تعالى[6].
الثاني والأربعون: ما رواه الشيخ في التهذيب في باب آداب
الحمّـام، عن بكر[7]بن
[1]. الكافي 6 : 498 ، باب
الحمّام ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 2 : 40 ، كتاب
الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 10 ، الحديث 7 .
[2]. أي : إنّ التحذير الوارد في بعض
من هذه الأخبار يكون بمنزلة النهي الذي يدلّ على التحريم ، وتحريم الاستعمال
أيضاً يدلّ على النجاسة .