responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 135

عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل 7، قال: سألته أو سأله غيره[1] عن الحمّـام، قال: «ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء الحمّـام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم»[2].

الأربعون: ما رواه ثقة الإسلام في باب ماء الحمّـام، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله 7، قال: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّـام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو شرّهما، إنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب، وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب»[3].

الحادى [4] والأربعون: ما رواه ثقة الإسلام في أواخر كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي، عن رجل من بني هاشم، قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلّمت عليهم في بيت مظلم، فقال بعضهم: سلّم على أبي الحسن 7 فإنّه في الصدر. قال: فسلّمت عليه وجلست بين يديه، فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء. قال: «سل عمّـا[5] بدا لك». قلت: ما تقول في الحمّـام؟ قال: «لا تدخل الحمّـام إلاّ بمئزر، وغُضّ بصرك، ولا تغتسل من غسالة الحمّـام، فإنّه يغتسل فيه من


[1]. في المصدر : سأله غيري .

[2] . التهذيب 1 : 396 / 1143 ، باب دخول الحمّام و ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 11 ، الحديث 1 .

[3]. الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحمّام و ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11، الحديث 4 .

[4]. في «د» و «ل»: الواحد .

[5]. في المصدر : فقال سل ما .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست