responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 132

عنهم:، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلابأس، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن دخلت[1] يدك في الماء وفيه شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء»[2].

وفي طريق الرواية: إبراهيم بن هاشم، وسماعة بن مهران. ووصفها بالتوثيق بناءً على المشهور من ترجيح الحَسن على الموثّق، وفيه كلام ذكرناه في محلّ آخر. وأمّا على القول بتوثيق إبراهيم بن هاشم ـكما هو المختارـ فالأمر واضح.

السابع والثلاثون: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في باب آداب الأحداث من التهذيب، بسند قويّ ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الجنب يجعل[3] الركوة أو التور[4] فيدخل أصبعه فيه ، قال: «إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا ممّـا قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج )»[5].

وليس في طريق الرواية من يتوقّف في شأنه سوى ابن سنان، وهو محمّد، لروايته عن ابن مسكان، فقد اختلف فيه. وقد عرفت أنّ الأقوى توثيقه، كما اختاره جملة من المحقّقين[6].

وقوله 7: «هذا ممّـا قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج)»، يعني


[1]. كذا في المصدر، وفي بعض النسخ: أدخلت.

[2]. الكافي 3 : 11 ، باب الرجل يدخل يده في الإناء ... ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحديث 4 .

[3]. كذا في المخطوطات ، وفي المصدر : يحمل .

[4]. التور : إناء من صُفر أو حجارة، كالإجّانة وقد يتوضَّأ منه . لسان العرب 2 : 63 ، «تور» .

[5]. التهذيب 1 : 41 / 103 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 42 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحديث 11 . والآية في سورة الحج (22) : 78 .

[6]. راجع: الصفحة : 106 ـ 107 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست