العُشر ـبالتقريب^ـ ويبعد تحقّق
الغلبة مع هذه النسبة، فتدبّر.
الخامس والثلاثون: ما رواه الشيخ(رحمه الله) في باب المياه من
التهذيب، في الموثّق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 7، قال: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه
ويشرب، ولايشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[1].
وجه الدلالة واضح.
نعم، في طريق الرواية محمّد بن جعفر بن قولويه،
وقد توقّف فيه المتأخّرون; إذ لم يرد فيه توثيق صريح، وأبو
بصير، وهو مشترك بين الثقة وغيره[2].
والأظهر توثيق محمّد بن جعفر; لما ذكر النجاشي[3]
عند ترجمة ابنه جعفر: أنّه من خيار أصحاب سعد، وفيهم الثقات المشهورون،
مثل علي بن الحسين بن بابويه، ومحمّد بن يحيى العطار، وأضرابهم[4].
وأمّا أبو بصير، فلا يقدح اشتراكه،كما تحقّق في
محلّ آخر.
السادس والثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، في
الموثّق، عن أبي بصير،
^. جاء
في حاشية «ش» و «ل» و «د»: «إنّما قلنا تقريباً لأنّه
أزيد من الثلث». منه (قدس سره) .
[1]. التهذيب 1 : 239 / 650 ،
باب المياه وأحكامها ، الحديث 33 ، وفيه : «يستسقى منه» ،
وسائل الشيعة
1 :
226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر، الباب 1 ، الحديث 7 .
[2]. قال العاملي في مناهج الأخيار :
« أمّا أبو بصير فهو مشترك بين أربعة رجال ، اثنان ضعيفان :
عبدالله بن محمّد الأسدي من أصحاب الباقر 7 ، وفي الكشي أنّه روى
عن أبي عبدالله 7 ، ويوسف بن الحرث ، روى عن الباقر 7 . واثنان ثقتان ، أحدهما إمامي ، وثانيهما واقفي ،
الأوّل : هو ليث البختري المرادي ، روى عن الباقر والصادق والكاظم
: ، والثاني ، يحيى بن القسم ، روى عنهم : » .