responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 131

العُشر ـبالتقريب^ـ ويبعد تحقّق الغلبة مع هذه النسبة، فتدبّر.

الخامس والثلاثون: ما رواه الشيخ(رحمه الله) في باب المياه من التهذيب، في الموثّق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 7، قال: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولايشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[1].

وجه الدلالة واضح.

نعم، في طريق الرواية محمّد بن جعفر بن قولويه، وقد توقّف فيه المتأخّرون; إذ لم يرد فيه توثيق صريح، وأبو بصير، وهو مشترك بين الثقة وغيره[2].

والأظهر توثيق محمّد بن جعفر; لما ذكر النجاشي[3] عند ترجمة ابنه جعفر: أنّه من خيار أصحاب سعد، وفيهم الثقات المشهورون، مثل علي بن الحسين بن بابويه، ومحمّد بن يحيى العطار، وأضرابهم[4].

وأمّا أبو بصير، فلا يقدح اشتراكه،كما تحقّق في محلّ آخر.

السادس والثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، في الموثّق، عن أبي بصير،

^. جاء في حاشية «ش» و «ل» و «د»: «إنّما قلنا تقريباً لأنّه أزيد من الثلث». منه (قدس سره) .


[1]. التهذيب 1 : 239 / 650 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 33 ، وفيه : «يستسقى منه» ، وسائل الشيعة
1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر، الباب 1 ، الحديث 7 .

[2]. قال العاملي في مناهج الأخيار : « أمّا أبو بصير فهو مشترك بين أربعة رجال ، اثنان ضعيفان : عبدالله بن محمّد الأسدي من أصحاب الباقر 7 ، وفي الكشي أنّه روى عن أبي عبدالله 7 ، ويوسف بن الحرث ، روى عن الباقر 7 . واثنان ثقتان ، أحدهما إمامي ، وثانيهما واقفي ، الأوّل : هو ليث البختري المرادي ، روى عن الباقر والصادق والكاظم : ، والثاني ، يحيى بن القسم ، روى عنهم : » .

[3]. رجال النجاشي : 123 ، الرقم 318 .

[4]. في مصحّحة «د» و «ل» : وأحزابهم.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست