responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 133

به[1] أنّ جواز الاغتسال، بل مطلق الاستعمال مع عدم إصابة القذر مأخوذ من قوله تعالى: (ما جعل عليكم) الآية; للزوم الحرج الظاهر لو كلّف بالاجتناب، والحال هذه وإن أمكن العدول في بعض الاستعمالات; إذ لا يكاد ينفكّ الاغتسال عن إصابة اليد للماء غالباً، بخلاف التكليف باجتناب ما أصابه القذر، فإنّه لا حرج فيه.

فإن قلت: ظاهر الحديث أنّ الحكم المذكور ـ وهو الإهراق على تقدير الإصابة، والاغتسال على تقدير عدمها ـ مستفاد من الآية الشريفة، وذلك إنّما يتمّ لو جعل الأمر بالإهراق كناية عن استحباب الاجتناب، حيث إنّه يستلزم الجواز، ويمكن استفادته من الآية، وعلى هذا فلايتمّ التقريب.

قلت: الذي يقتضيه نفي الحرج إنّما هو جواز الاستعمال، وأمّا المنع فلايمكن استفادته من ذلك، ولو كان تنزيهاً. وأيضاً قد عرفت أنّه لا حرج في التكليف بالاجتناب مع تحقّق الإصابة، فكيف يستدلّ به عليه، ولو سُلّم فغاية الأمر جواز إرجاعه إلى الحكمين. ودعوى الظهور ممنوعة، فيجب حمل الأمر على ظاهره إلى أن يتحقّق الدليل الصارف.

فإن قيل: القذر لغةً وعرفاً مقابل النظيف، فهو أعمّ من النجس بالمعنى المعروف، وإرادة الإطلاق منه هاهنا إنّما يكون بصرف الأمر بالإهراق عن ظاهره وحمله على استحباب الاجتناب[2]; إذ لا ريب في جواز الاستعمال مع عدم إصابة النجاسة، وإن كانت اليد قذرة، وهو وإن كان مجازاً إلاّ أنّ المجاز لازم على تقدير إبقائه على ظاهره بتقييد القذر بما كان نجساً، مع أنّه أعمّ من ذلك، فالمجاز لازم على كلّ حال ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.


[1]. «به» لم يرد في «ل».

[2]. في « ن » : على الاستحباب .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست