في الموثّق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله
7عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر ولا يدري
أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما
جميعاً ويتيمّم»[1].
التاسع والعشرون: ما رواه الشيخ في التهذيب في باب تطهير المياه،
وفي باب أحكام التيمّم من الزيادات، في الموثّق، عن عمّار الساباطي عن
أبي عبدالله 7، مثل ذلك[2].
وجه الدلالة: أنّه 7 أمر بإهراق الماء أوّلا،
ثمّ بالتيمّم، وليس ذلك إلاّ بسبب نجاسة الماء بالقذر الواقع فيه; إذ
لولاه لما جاز العدول إلى الطهارة الاضطراريّة المشروطة بفقد الماء الذي يصحّ منه
الوضوء، ومتى وجب الاجتناب مع احتمال الإصابة وجب مع تحقّقها قطعاً.
وأمّا ما احتمله بعض المتأخّرين[3] من حمل الرواية على
التغيير[4] وحصول الاشتباه بعد زواله، أو موافقة الطاهر للنجس
في الأوصاف، فمن التمحّلات الفاسدة،
[1]. الكافي 3 : 10 ، باب
الوضوء من سؤر الدواب و ... ، الحديث 6 ، التهذيب 1 :
243 / 662 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 45 ، و : 264 /
713 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 44 ، الاستبصار
1 :
21 / 48 ، باب الماء القليل ... ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة
1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب
8 ، الحديث 2 .
[2]. التهذيب 1 : 264 / 712 ،
باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 43 ، و : 431 /
1281 ، الزيادات فى باب التيمّم ، الحديث 19 ، وسائل الشيعة
1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب
8 ، الحديث 14 .
[3]. هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس
: 190 ، السطر 17 . فهو ضمن إيراد المناقشة في دلالة
هذه الرواية وسابقتها قال : « ... وإمكان الحمل على
التغيّر ، لأنّ السؤال فيهما عن حكم الاشتباه وليس التنجيس منظوراً حتى يكون
إطلاق وقوع القذر مخالفاً ظاهراً للحمل على التغيّر » .
[4]. هكذا في النسخ، والظاهر أنّ الأصحّ كما في
المصدر : « التغيّر » .