responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 126

في الموثّق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله 7عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما جميعاً ويتيمّم»[1].

التاسع والعشرون: ما رواه الشيخ في التهذيب في باب تطهير المياه، وفي باب أحكام التيمّم من الزيادات، في الموثّق، عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله 7، مثل ذلك[2].

وجه الدلالة: أنّه 7 أمر بإهراق الماء أوّلا، ثمّ بالتيمّم، وليس ذلك إلاّ بسبب نجاسة الماء بالقذر الواقع فيه; إذ لولاه لما جاز العدول إلى الطهارة الاضطراريّة المشروطة بفقد الماء الذي يصحّ منه الوضوء، ومتى وجب الاجتناب مع احتمال الإصابة وجب مع تحقّقها قطعاً.

وأمّا ما احتمله بعض المتأخّرين[3] من حمل الرواية على التغيير[4] وحصول الاشتباه بعد زواله، أو موافقة الطاهر للنجس في الأوصاف، فمن التمحّلات الفاسدة،


[1]. الكافي 3 : 10 ، باب الوضوء من سؤر الدواب و ... ، الحديث 6 ، التهذيب 1 : 243 / 662 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 45 ، و : 264 / 713 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 44 ، الاستبصار
1 : 21 / 48 ، باب الماء القليل ... ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحديث 2 .

[2]. التهذيب 1 : 264 / 712 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 43 ، و : 431 / 1281 ، الزيادات فى باب التيمّم ، الحديث 19 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحديث 14 .

[3]. هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 190 ، السطر 17 . فهو ضمن إيراد المناقشة في دلالة هذه الرواية وسابقتها قال : « ... وإمكان الحمل على التغيّر ، لأنّ السؤال فيهما عن حكم الاشتباه وليس التنجيس منظوراً حتى يكون إطلاق وقوع القذر مخالفاً ظاهراً للحمل على التغيّر » .

[4]. هكذا في النسخ، والظاهر أنّ الأصحّ كما في المصدر : « التغيّر » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست