responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 127

والتكلّفات الباردة، كما لا يخفى[1] على من راجع وجدانه، ولم يطلق في ميدان العصبية عنانه.

نعم، يحتمل ذلك على بُعد لو كان السؤال عن أمر واقعيّ كائن، بأن يكون مورد الرواية إناءين معيّنين وقع في أحدهما قذر، فيمكن أن يقال حينئذ: لعلّه ظهر للإمام7 أنّ الماء المسؤول عنه قد تغيّر بالنجاسة، فأجاب على مقتضى علمه; وليس الأمر كذلك، كما لا يخفى.

الثلاثون: ما رواه الشيخ في باب المياه، وثقة الإسلام في الموثّق، عن عمّـار، عن أبي عبد الله 7، قال: سألت عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّـا يشرب منه، إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب»[2].

الحادي[3] والثلاثون: ما رواه الشيخ في آخر باب تطهير الثياب، في الموثّق عن عمّـار، والصدوق في الفقيه مرسلا، عن أبي عبد الله 7 قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «إن رأيت في منقارها دماً[4] لم تتوضّأ منه


[1]. في « د » و « ل » : ولايخفى .

[2]. الكافي 3 : 9 ، باب الوضوء من سؤر الدواب و ... ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 242 / 660 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 43 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ، باب سؤر ما يؤكل لحمه ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر، الباب 4 ، الحديث 2 .

[3]. في « د » : الواحد .

[4]. في المصدر : إن كان في منقارها قذر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست