responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 121

قال في القاموس: «ولا تكون إلاّ من جلدين، ينضام بينهما بثالث لتتّسع»[1].

وقال في مجمع البحرين: «المَزادة: الراوية; وسُمّيت بذلك لأنّها يُزاد فيها جلد آخر من غيرها، ولهذا إنّها أكبر من القربة»[2].

وعلى هذا فلا استبعاد في كون الزائد على الراوية بقدر الكرّ، خصوصاً على مذهب القمّيّين. ويؤيّده ما نُقل عن الأزهري أنّ الراوية تملأ قلّتين[3]. وكيف كان، يجب الحمل على ما بلغ الكرّ، جمعاً بين الأخبار.

واعلم أنّ هذه الرواية وإن لم تكن مسندة إلى معصوم 7إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي القطع المنافي للصحّة; إذ الظاهر أنّ الإضمارات الواقعة في الروايات إنّما نشأ من[4]تقطيع الأخبار، ولأنّ الشيخ (رحمه الله)أوردها في الاستبصار[5] بإسناده عن محمّد بن يعقوب، ثمّ ساق سند الكافي مع اختلاف يسير لا يخرجه عن الصحّة، وإن كان الأصوب ما في الكافي، كما نبّه عليه بعض المحقّقين[6]، مصرّحاً بإسناد الكافي إلى أبي جعفر7. ولعلّه اطّلع عليه من محلّ آخر.

وكذا أورده في زيادات التهذيب[7] مصرّحاً بإسناده إليه; إلاّ أنّ في طريقه علي بن


[1]. القاموس المحيط 1 : 299 ، « زيد » ، وفيه : «تُفْأَم بينهما بثالث لتتّسع» .

[2]. مجمع البحرين 3 : 59 ، « زيد » ، وفيه: « لأنّه يزاد » .

[3]. لم نعثر على حكاية القول عنه ، والموجود في كتابه تهذيب اللغة 13 : 235 ، « زيد » هكذا : « و أمّا الراوية ، فهي مجمع المزادتين اللتين تعكمان على جنبي البعير، ويروَّى عليهما بالرِّواء ، وكلّ واحدة منهما مزادة والجميع مزايد ... » .

[4]. في « د » و « ل » : عن .

[5]. الاستبصار 1 : 6 / 4 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 4 .

[6]. هو الشيخ حسن في منتقى الجُمان 1 : 52 .

[7]. التهذيب 1 : 436 / 1298 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 17 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست